رئيس المحكمة الدستورية: للجزائر دور ريادي في رعاية القضاء الدستوري في إفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الخميس، وفدا عن رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء الوفود الافريقية، أين أشاد بدور الجزائر الريادي في رعاية القضاء الدستوري في إفريقيا، والتي تحتضن مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.
وحسب بيان للمحكمة الدستورية، استهل هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء وإطارات من المحكمة الدستورية.
كما نوه في ذلك بما جاء به التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 في مجال حقوق الإنسان وضمانات تكريسها. على غرار إنشاء المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تمسك الجزائر بالإتفاقيات الدولية لحقوق الانسان العالمية منها والإقليمية.
و أشار رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج إلى تطورات العدالة الدستورية في إفريقيا وسبل تعزيزها. من خلال ترسيخ وتوطيد علاقات التعاون بين هيئات القضاء الدستوري في إفريقيا. ودور الجزائر الريادي في رعاية القضاء الدستوري في إفريقيا، والتي تحتضن مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.
من جهة اخرى، قام الوفد الزائر بزيارة مرافق وفضاءات المحكمة الدستورية (قاعة المداولات قاعة الجلسات. متحف القضاء الدّستوري، والمكتبة)، بهدف الإطلاع عن قرب على تنظيم المحكمة الدستورية وطريقة عملها.
يشار أن هذه الزيارة تأتي على هامش الحوار القضائي الافريقي السادس، الذي إحتضنته الجزائر في الفترة من 20 نوفمبر الى 22 نوفمبر 2023.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: اختصاص القضاء العادي هو المختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية نقابة مهنة التمريض
بعد قليل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحصيل الرسوم القضائية