وزير فلسطيني يتوقع ارتفاع نسبة البطالة بالأراضي الفلسطينية إلى 70% بسبب الحرب في غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
توقع وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش اليوم (الخميس) ارتفاع نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 70% على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال أبو جيش في بيان اليوم إن نسبة البطالة في فلسطين قبل الحرب على غزة هي الأعلى في العالم، وبعد تدمير كل المنشآت في القطاع وطرد عمال الضفة الغربية من المنشآت الصهيونية من المتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى 70%.
وأضاف “فقدنا الآلاف من القوى العاملة وأصحاب العمل نتيجة القصف العنيف المستمر على عشرات الآلاف من المباني والوحدات السكنية، كما جرح ونزح آلاف العمال وأصحاب العمل وتهدمت بيوتهم وأماكن عملهم ومنشآتهم”.
وتابع أبو جيش أن أكثر من 350 ألف عامل فلسطيني خسروا عملهم وأصبحوا بلا عمل، وأن جزءا كبيرا منهم بلا مأوى، فيما اعتقل الاحتلال عددا كبيرا من عمال غزة داخل أراضيها وطردت عددا آخر إلى الضفة الغربية بعد أن تعرضوا للحجز والتحقيق.
وأفاد الوزير الفلسطيني بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز 4 آلاف عامل من قطاع غزة، بالإضافة إلى خسارة عشرات الآلاف من عمال الضفة الغربية لعملهم داخل الأراضي المحتلة.
المصدر وكالاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: نسبة البطالة
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.