التنازع على الميراث بين الأخوة والأشقاء من أشهر القضايا المجتمعية المعاصرة وقد تتسبب في بعض الأحيان إلى التراشق بالألفاظ والمشاجرة واللجوء إلى المحاكم، ولذلك حدد القانون المصري عددا من الحلول للحصول على الميراث بشكل قانوني.

قانون الميراث المصري 

قال المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، إن هناك عدة أنواع من الدعاوى التي يلجأ اليها الوراثة للحصول علي ميراثهم اذا كان متعلق بحصص عقارية عينية والتي جاءت كالتالي:

أولا : دعوى الفرز والتجنيب وهي تقام من الورثة ضد بعضهم حتى يتم فيها قسمة المال الشائع وإذا استحال تقسيم المال الشائع إذا كان مثال الميراث وحدة سكنية فكيف يتم تقسيمها علي الورثة، تأتي دور دعوى البيوع أو البيع الجبري وهي تقام بعد الحصول علي حكم فرز وتجنيب وتكون ببيع العقار في المزاد العلني بيع جبري.

طُرق تقسيم الميراث قانونيا

وأضاف الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» إن دعوى البيوع لها إجراءات محددة وفقاً للقانون تنص المادة 834: لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.

وأوضح الحديدي أن المادة 836 من القانون المدني (ا) نصت على أنه إذا اختلف الشركاء في أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية، كما جاء في الجزء الآخر من المادة أنه وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته.

ما هي طريقة الريع والحساب في الميراث

واستكمل الحديدي حديثه بأن الطريقة الأخرى هي دعوى «الريع والحساب» وتقام من الوراثة أو أحدهم يطالب فيها بإلزام من تحت يده العقار أو الحصة الميراثية تقديم كشف حساب عن مدة محددة مع إلزامه بدفع ريع عن تلك المدة وهو مقابل انتفاعه بالعقار أو تأجيره له قائلا: «نصت  المادة رقم 804 من القانون المدني على أنه للمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إنفاق يخالف ذلك، ويتبين من نص هذه المادة أن الملكية لا تقتصر فحسب على الشيء ذاته بل هي تمتد أيضا إلى ما يلحق بالشيء وما يتفرع عنه.

فرض الحراسة القضائية على الميراث 

ونوه الحديدي بأن النوع الثالث من الدعاوى لحفظ الحق المتنازع عليه وهي «دعوى فرض الحراسة القضائية» وتكون على التركة وهي عبارة عن تعيين المحكمة حارس قضائي دوره أن يقوم بإدارة التركة وتحصيل ريعها وتقسيمه على الوراثة وذلك لحين انتهاء النزاع القائم بينهم وممكن أن يكون هذا الحارس القضائي هو أحد الورثة أو أحد الحراس القضائيين المقيدين بجدول الحراس القضائيين بالمحكمة وهو يأخذ نسبة تحدده المحكمة مقابل أتعابه وتقام تلك الدعوى بصفة مستعجلة من الممكن أن تنتهي في غضون شهر واحد لأنها تقام أمام القضاء المستعجل ونصت المادة (729) من القانون المدني على الآتي:

- أن الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت. فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

كما تنص المادة رقم 730 من ذات القانون على الآتي:

- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراس، وإذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائز، هي الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الميراث منع الميراث الإرث

إقرأ أيضاً:

ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون يجيب

أقر مجلس النواب ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث نصت المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".

كما وافق المجلس ايضا على المقترح المقدم من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح، حيث جاء نص المادة المستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالآتي:

مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 230، 233 و234/ الفقرتين الأولى والثانية، 235، 236 فقرة الأولى من قانون العقوبات.

ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات

مقالات مشابهة

  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون يجيب
  • الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس المال وسداد التأمين لا يتضمن أثرًا رجعيًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم
  • اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
  • الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. غدًا
  • خبراء فرنسيون: رفض دعوى «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي
  • خبراء فرنسيون: رفض دعوى سلطة بورتسودان ضد الإمارات استند على أسس صلبة من القانون الدولي
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة السبت
  • السبت.. الفصل فى دعوى عدم دستورية ضريبة مبيعات المنتج الصناعى فوق 54 ألف جنيه