يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.

وتضمن القانون، عقوبات بشأن التهريب الجمركي، واختلفت العقوبة حال كان هذا التهريب شخصى أو بقصد الاتجار، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات.

وفقا للقانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الجمارك تبيع سبائك ذهب وفضة ب166 مليون جنيه الجمارك تحبط محاولة تهريب 140 قطعة لمستلزمات جراحة الفم والأسنان

وفى جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

ويضاعف التعويض في الحالات السابقة إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجمارك البضائع غرامة جريمة تهريب ولا تجاوز لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

مكافأة 2500 جنيه في الشهر لخريجي الصيدلة خلال سنة التدريب طبقا للقانون

تضمن قانون مزاولة مهنة الصيادلة تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، حيث تعتبر مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.

وتضمنت تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة أن السنة التدريبية هي شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.

كما نصت تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة عىل أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سنة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.

محمود فوزي: القانون الجديد لمزاولة مهنة الصيدلة يحقق المساواة ويضمن خريجًا مؤهلاً لسوق العمل2500 جنيه.. شروط مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة البرلمان نهائياالنواب يوافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلةأبو العينين: مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة يخفف العبء عن الأسر ويحقق المساواة بين الكليات

كما نصت التعديلات أيضا على أنه يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيادلة مهنة الصيدلة المهن الصحية سنة تدريبية المجلس الصحي المصري

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • مكافأة 2500 جنيه في الشهر لخريجي الصيدلة خلال سنة التدريب طبقا للقانون
  • ب78 مليون جنيه.. الداخلية تحبط تهريب صفقة كوكايين ضخمة بالإسماعيلية
  • احذر.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية طبقا للقانون
  • 15.7 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد 26 مايو 2025 لسيارات وبضائع بـ6 جمارك
  • الحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • تحذير.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مباني مملوكة للدولة
  • زوجتى عايزة مصروف 50 ألف جنيه بالشهر.. شكوى زوج بدعوى تخفيض نفقات
  • قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة
  • الزراعة؛ تمويل البتلو تجاوز 9.2 مليار جنيه.. وقروض التنمية الزراعية 12 مليارا