يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.

وتضمن القانون، عقوبات بشأن التهريب الجمركي، واختلفت العقوبة حال كان هذا التهريب شخصى أو بقصد الاتجار، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات.

وفقا للقانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الجمارك تبيع سبائك ذهب وفضة ب166 مليون جنيه الجمارك تحبط محاولة تهريب 140 قطعة لمستلزمات جراحة الفم والأسنان

وفى جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

ويضاعف التعويض في الحالات السابقة إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجمارك البضائع غرامة جريمة تهريب ولا تجاوز لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.

عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاصإحالة مسئول شركة تطوير عقاري هتك عرض معلمة بالتجمع الخامس للجناياتاعترافات مثيرة أمام النيابة في هتك رجل عرض طليقته بالتجمعاعترافات سيدة للنيابة: طليقي هتك عرضى أمام طفلتنا |خاصتفاصيل هتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة ..خاصإحالة سائق مدرسة خاصة للجنايات بتهمة هتك عرض طالبة قاصر.. خاصالنيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلامبعد هتك عرض أطفال.. مدرسة سيدز من النيابة العامة لـ العسكرية| إيه الحكاية؟النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدزتفاصيل معاقبة حارس عقار بالسجن 3 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة

أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى 

شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد  دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها. 

نص أمر الإحــــالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليهما  بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك هتك عرض مترو الأنفاق مسئول الأمن بمترو الانفاق هتك عرض فتاة بمترو الأنفاق هتك عرض طالبة بمترو الأنفاق

مقالات مشابهة

  • ننشر ضوابط إعلان النتائج الرسمية لانتخابات النواب وفقا للقانون
  • قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • بعد تحذير هيئة الدواء .. اِعرف عقوبة العبوات غير المطابقة والمغشوشة
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • جمارك الإسكندرية تواصل التخلص من البضائع الراكدة وتبيع بـ 19.5 مليون جنيه
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • وفقا للقانون.. الحبس سنة عقوبة استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت
  • غرامة 1500 جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل مخل بالآداب في الطريق بالقانون