قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.ر.م" 41 سنة عامل، و"ع.ا.ا" 22 سنة عامل لاتهامهما بالإتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائر قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم، مفادها قيام المتهمين، بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 13 كيس عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع ، وبمواجهتهما اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج الشابو قسم أول سوهاج السجن

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضربات قاصمة.. حبس عدد من تجار العملة في السوق السوداءضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيهالتحفظ على 4 ملايين جنيه من تجارة العملة

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

طباعة شارك وزارة الداخلية النقد الأجنبي أسعار العملات المضاربة السوق المصرفي

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لعاملتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة
  • المشدد 5 سنوات لنجل عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
  • 116 قصاصة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • المؤبد لعامل والغرامة 200 ألف بتهمة حيازته المخدرات في شبرا الخيمة
  • السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
  • الشروع في قتل شاب بمشاجرة مسلحة بسوهاج.. والأمن يتدخل
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • إصابة شخصا بطعنة فى الصدر خلال مشاجرة بسوهاج
  • حبس «أنوسة كوتة» في قضية عامل سيرك طنطا وغرامة 100 ألف جنيه