عضو بـ«النواب»: ننتظر إحالة مشروع مكافحة العنف ضد المرأة إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أنها في انتظار إحالة رئيس مجلس النواب لمشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة للجان المختصة، لاسيما وأنه يعالج عددا من القضايا المهمة، وهي العنف الأسري بشتى أنواعه والاغتصاب الزوجي، والختان، فضلا عن أشكال العنف المختلفة التي طرأت على المجتمع في الفترة الأخيرة.
وأضافت في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن هذه القضايا تحظى بمتابعة دولية دائمة، ما يتعين على المشرع المصري مراجعة القوانين التي تنظم عقوبات ارتكاب جرائم العنف، موضحة أنه في الفترة الأخيرة بات المجتمع يعاني من أشكال مختلفة من العنف، منها التحرش الجنسي والعنف الأسري وغيره من أشكال العنف الموجه ضد المرأة والإناث.
تغليظ عقوبة الختان لمواجهة العنف ضد النساءواستطردت: «مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة يتضمن معالجة لأكثر من 12 قانونا، وجرى جمع كل المواد القانونية المتعلقة بمواجهة العنف ضد المرأة في مشروع قانون واحد، مع تغليظ بعض العقوبات، من أبرزها تغليظ عقوبة الختان بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، لكل من أجرى عملية ختان لأنثى، بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية والخارجية وأدى إلى إصابة بتلك الأعضاء.
وأشارت إلي أنه حال حدوث عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وتصل إلى 10 سنوات حال وفاة الأنثى خلال إجراء العملية.
حق المرأة في تطليق نفسها حال إجبارها على الزواجوأشارت إلى أن مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة يشتمل على عدد من العقوبات، لمواجهة إكراه المرأة على الزواج دون رغبتها، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضافت أن مشروع القانون الجديد تضمن السجن المشدد لمرتكب هذه الجريمة، حال إتمام الزواج بموجب طرق احتيالية، أووفقا لمستندات مزورة، مضيفة: «يعتبرهذا الإجراء كأن لم يكن، ويجوز لمن وقعت عليها الجريمة تطليق نفسها، بموجب الحكم الصادر على المكره لها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة الختان التحرش الجنسي العنف ضد المرأة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
حالات وقف الدعم النقدي بالقانون الجديد
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.