هل خلع الشراب ينقض الوضوء ؟.. اعرف الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان يمكن تتابع المشى عليه وكان قد لبس على طهارة.
وأضاف «الجندي»، لـ«صدى البلد»، أن الأصل فى جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»، رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه، مشيرًا إلى أن مدة المسح على الجورب للمُقيم في البلد 24 ساعة وللمسافر 3 أيام بلياليها، فإذا خلع الجورب بعد الصلاة فلا يتوضأ من جديد إلا إذا انتقض وضوؤه بخروج ريح أو نحوه.
وأوضح أنه إذا نزع -خلع- المتوضئ الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا يبطل وضوؤه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم.
وألمح إلى أن العلماء اختلفوا في صحة وضوء من خلع الجورب، الأول: أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه، قيل إن نزع الخف لا يبطل الوضوء وذلك قياسًا على من حلق رأسه بعد المسح عليه أو قلم أظفاره بعد غسلها في الوضوء، وأيضًا لأن الطهارة لا تبطل إلا بحدث -خروج ريح وخلع الجورب ليس بحدث، وهذا قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء، وقد روى البيهقي والطحاوي في "شرح المعاني" عن أبي ظبيان أنه رأى عليًا بال قائمًا، ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه، ثم صلى – وزاد البيهقي – "فأم بالناس" والإسناد صحيح.
وتابع: "الرأي الثاني: أن عليه غسل رجليه فقط، قيل إن من نزع الخف يجزئه غسل قدميه لأن سائر أعضائه مغسولة ولم يبق إلا أن يغسل رجليه فيكتمل بذلك وضوؤه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وأحمد بن حنبل".
واستطرد: "والرأي الثالث: أن عليه إعادة الوضوء، قيل إن النزع يبطل الوضوء بناءً على وجوب الموالاة -المتابعة- في الوضوء وهو قول النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق و أحد قولي الشافعي"، مؤكدًا أن الصحيح القول الأول.
حالة واحدة يجوز فيها الصلاة بدون وضوء
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه في حال اغتسل الشخص ونسى استحضار نية الوضوء، فإنه لا يجوز الصلاة بدون وضوء في هذه الحالة.
وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أحيانا اغتسل وأنسى استحضار نية الوضوء، فهل يجوز أن أصلى وأنا لم أتخذ نية الوضوء؟»، أنه إذا كان اغتسال تبرد فلا يجوز له الصلاة وعليه أن يتوضأ، مشيرا إلى أنه إذا كان اغتسالا لرفع الحدث فيجوز له الصلاة دون وضوء وإن لم ينو، لأن ما رفع كبيرة رفع صغيرة، فلو كان رفعا للحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر وإن لم ينوه.
وتابع: وإذا كان الاغتسال للتبرد أو النظافة أو كان نافلة، فينبغي عليه استحضار نية الوضوء، منوها بأنه إذا لم يستحضرها فعليه أن يتوضأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة المسح على الجورب المسح على الشراب علي جمعة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟.. الأزهر يجيب
هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟ سؤال إجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال الأزهر للفتوى فى إجابته عن السؤال: إنه لا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلد الأضحية أو شيئًا منها كأجْرَة على الذبح.
واستشهد بما روي في الصحيح عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ أَن يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَن يَقْسِم بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلَا يُعْطِيَ فِي جَزَارَتِهَا شيْئًا». أخرجه البخاري.
وتابع: إما إن أعطي المضحى الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الهدية، أو لفقره؛ فلا بأس، بل هو أولى؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها.
هل يجوز بيع جزء من الأضحية
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين، جاء فيه: "استطعنا بفضل الله شراء كبش للأضحية، لكننا لا نملك أجر الجزار، فهل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية لشخص غير الجزار بهدف دفع أجر الذبح؟".
وردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي مؤكدة أن بيع أي جزء من لحم الأضحية غير جائز شرعًا تحت أي ظرف، كما لا يجوز دفع أجر الجزار من الأضحية نفسها، سواء كان ذلك من لحمها أو أي جزء منها.
لكنها أوضحت أنه يمكن التصدق بأي جزء من الأضحية، مثل الجلد أو غيره، حتى على الجزار نفسه، ولكن ليس باعتباره أجرًا، بل من باب الصدقة أو الهدية.
حكمة مشروعية الأضحية
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأضحية شُرعت إحياءً لسُنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي فدى الله ولده بذبح عظيم، وهي كذلك وسيلة للتوسعة على المسلمين يوم العيد. واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث رواه الإمام مالك في "الموطأ"، أن أيام العيد "أيام أكل وشرب وذكر لله".
وأضافت أن الأضحية تُطلق على ما يُذبح من بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم) تقربًا إلى الله، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وحتى نهاية أيام التشريق.
حكم بيع أجزاء من الأضحية
وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء متفقون على حرمة بيع أي جزء من الأضحية، سواء كان لحمًا أو غيره. ومع ذلك، أشارت إلى أن الحنفية استثنوا جلد الأضحية، حيث أجازوا بيعه بشرطين:
1. أن يُشترى بثمنه شيء نافع غير مستهلك مثل الغربال.
2. أو أن يُباع بالنقود ثم يُتصدّق بقيمته على الفقراء.
أما استخدام ثمن الجلد أو غيره من أجزاء الأضحية في النفقات الشخصية أو الأسرية، فهو غير جائز شرعًا، لأن الأضحية بمجرد نيتها تصبح حقًا لله، ولا يجوز الانتفاع بها على وجه البيع أو التجارة.