مفتي الجمهورية يحذر من المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين وتهويد القدس
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أشاد الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بالدَّور المحوري الرئيس الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، والمساندة الدائمة لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد مفتي الجمهورية في كلمته، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، أنَّ مصر انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والحضارية والإقليمية والدينية لم ولن تتخلى ولو للحظة واحدة عن القضية الفلسطينية، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني الحر في المقاومة من أجل استرداد أرضه ومن أجل الحياة في أمن وسلام وطمأنينة كما يحيا سائر شعوب العالم.
ودعا «علام» المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته والأحرار من العالم إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، قائلا: «إن المسلمين لديهم الكثير لكي يقدموه لهذه القضية المصيرية، وذلك بأن تتحول محبتنا للقدس الشريف إلى برامج عمل تتوجه إلى وجدان المسلم قبل غيره، فدائمًا ما تكون أزمتنا في المقام الأول أزمة وعي وفَهم، فلا بد أن تعود القدس لمكانتها المستحقة في وعينا وفي ثقافتنا العربية والإسلامية من خلال مناهج التعليم والثقافة والتربية».
«المفتي» يحذر من التهجير القسري للشعب الفلسطينيوحذَّر فضيلة المفتي من استمرار مخططات الكيان الإسرائيلي للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، إضافةً إلى تهويد مدينة القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية، وتغيير معالمها، وطمس هُويتها الحقيقية في إطار محاولاته المستمرة لفرض الأمر الواقع.
ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة توعية الشباب العربي والمسلم بجذور القضية الفلسطينية، وبعروبة فلسطين الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وعدم التخلي مطلقًا عن قضية الأمة الإسلامية والعربية حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (القرار 32/40 ب) في ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المفتي مفتي الجمهورية القضية الفلسطينية فلسطين للشعب الفلسطینی مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت.. مفتي الجمهورية يوضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: انهدم سقف عدد من البيوت في إحدى القرى بسبب الأمطار، ولا يستطيع ساكنوها إصلاحها بسبب ضيق عيشهم، فهل يجوز لي ولغيري المشاركة في إصلاحها من مال الزكاة؛ وقاية لهم من البرد والحر؟
وأجاب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية عن السؤال قائلا: يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها؛ ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.
كفاية الفقراء أمور معيشتهم من مصارف الزكاة
جعلَ الشرع الشريف كفايةَ الفقراء والمحتاجين مِن المَأكلِ والمَلْبَسِ والمَسْكَنِ وسائر أمور المعيشةِ الضرورية من آكد ما تصرف فيه الزكاة، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء وأهل الحاجة في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
حكم إخراج القيمة في الزكاة
الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الذي وجبت فيه؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحَبَّ من الحَب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» رواه أبو داود وابن ماجه.
ونص على هذا جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ كما في "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (1/ 410-411، ط. المكتبة التجارية)، و"المجموع" للإمام النووي (5/ 428، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (3/ 88، ط. مكتبة القاهرة).
ومع كون الأصل هو إخراج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه، إلا أن بعض الفقهاء نصوا على جواز إخراج القيمة، عينية كانت أو نقدية، وهذا ما قرره الحنفية؛ بناءً على الأصل المقرر عندهم أن كل ما جاز التصدق به جاز الزكاة به.وذهب الإمام محمد من الحنفية، والإمام ابن حبيب من المالكية والإمام أحمد في رواية: إلى جواز إخراج القيمة بشرط أن تكون في مصلحة الفقراء والمحتاجين وأنفَعَ لهم.
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت
وقال مفتى الجمهورية بخصوص الحالة المسؤول عنها: فصاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة إما أن يدفع من مال الزكاة للفقير ليصلح سقف بيته وما يحتاجه لذلك، وفي هذه الحالة يكون هذا الفقير قد تملك الزكاة جريًا على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء.
وإما أن يتكفل هو بإصلاح سُقف البيوت لغير القادرين والإشراف عليها نفقةً وتنفيذًا بمقدار مال الزكاة، وهذا جائز بناءً على ما قرره الحنفية وغيرهم من جواز إخراج القيمة في الزكاة.
والمختار للفتوى جواز إصلاح وتركيب سُقف الفقراء والمحتاجين بمقدار ما وجب من مال الزكاة؛ لأن إخراج الزكاة على هيئة إصلاح وتركيب سُقف المحتاجين فيه تحقيق لمقصود الزكاة؛ لما فيه من وقايتهم من شدة الحر وقسوة البرد؛ فكلما أُخرجت الزكاة على هيئة تُحقِّقُ النفع، وتسد حاجة المحتاج، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد جاء في حديث معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" أخرجه البخاري معلقًا.
وهذا المقصد متحقق في هذه الصورة، فإصلاح مثل هذه السُّقف ضرورة متأكدة، خصوصًا إذا كانت الأمطار تنزل منها وكان إصلاحها يحتاج إلى تكاليف باهظة، على أنه ينبغي أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فهُم أَوْلَى مِن غيرهم بمال الزكاة.