صدى البلد:
2025-12-14@03:03:56 GMT

مفاجأة غير سعيدة لمحتكر السكر في السوق

تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT

أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء وينص القانون علي عقوبات رادعة لمحتكر السلع.

تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

 كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق-  بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة. 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل

أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك ينبّه من الخداع التجاري بالقانون .. تفاصيل
  • عامر الشوبكي يسأل : صوبة الشموسة… كيف دخلت الأسواق الأردنية ومن سمح ببيعها؟
  • هيئة حماية المستهلك: شركات الطيران منخفضة التكلفة نادرا ما تطبق أدنى رسوم حقائب اليد المعلنة
  • 1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
  • ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • محافظ أسيوط: ضبط محطة وقود بمنفلوط تجمع 8 أطنان سولار لبيعها في السوق السوداء
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل