مركز الأزهر للفتوى يحذر من فعل أثناء صلاة الجمعة| تعرف عليه
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن آداب دخول المسجد يوم الجمعة، منوها أن من آداب دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة ألا يتخطى المسلمُ رقابَ الناس، ويتجاوز صفوفهم.
وأكد مركز الأزهر، أنه ينبغي على المسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة، أن يصلي ركعتي تحية المسجد، ويجلس حيث انتهى به المقام، ويستمع الذكر، دون إيذاء لأحد أو مُزاحمة.
واستدل مركز الأزهر، برجلٌ يتخطَّى رقابَ النَّاسِ يومَ الجمعةِ، وسيدنا النَّبيُّ يخطبُ، فقالَ لَهُ: «اجلِسْ فقد آذيتَ». [أخرجه أبو داود].
كما يستحب صلاة المسلم ركعتين تحية المسجد، حتّى وإن بدأت الخطبة: فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- «كان يَخْطُبُ يوما في أصحابه فدَخَلَ رَجُلٌ فجلس فرآه النبي فقطع الخطبة فسأله أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».
وقد ورد في الحث على هذه النقطة عدة أحاديث منها: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم: "إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكةٌ يكتبون الأوّل فالأوّل، فإذا جلس الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر، ومثل المُهَجِّر (أي المبكّر) كمثل الذي يُهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة".
وعن أبي هريرة، فعن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اغتسل ثم أتى الجمعة، فصلَّى ما قدِّر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام»؛ رواه مسلم (857)، وعن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت»؛ رواه مسلم (934).
وقال (صلى الله عليه وسلّم): «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر المسجد صلاة الجمعة الناس اداب صلى الله علیه مرکز الأزهر ى الله علیه یوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إقامة صلاة التراويح في العشر الأول من ذي الحجة.. لجنة الفتوى تجيب
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بشأن جواز إقامة صلاة التراويح جماعة في المساجد خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، بدلاً من أدائها في شهر رمضان فقط، وجاء رد اللجنة كالتالي:
الأصل في العبادات والشعائر أنها لا تصح إلا بنص شرعي، كما أن صلاة التراويح جماعة مخصوصة بأداءها في ليالي شهر رمضان فقط، وإذا عجز الإنسان عن أداء عبادة كان معتاداً عليها بسبب عذر شرعي، يكتب له أجرها كما كان يفعلها.
وأوضحت لجنة الفتوى أن الأصل في الإنسان لا يبتدع عبادة من عند نفسه، بل يجب أن يكون في شرع الله نص يسمح بها ويبين كيفية أدائها، لأن العبادات توقيفية لا تثبت إلا بما ورد في الشرع، ولا يصح قياسها أو اجتهاد فيها بدون دليل.
وهذا ما دل عليه قول النبي – صلى الله عليه وسلم –: {صلوا كما رأيتموني أصلي}.
وصلاة التراويح هي سنة مؤكدة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – تصلى جماعة في ليالي رمضان فقط. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى به ناس، ثم تكرر ذلك حتى اجتمع الناس له، لكنه لم يخرج إليهم خوفاً من أن تفرض عليهم هذه الصلاة، وهذا الخوف زال بعد وفاته، فتثبت سنة التراويح.
وقال الإمام أبو يوسف عن أبي حنيفة – رحمه الله – إن التراويح سنة مؤكدة، ولم يبتدعها عمر بن الخطاب، وإنما أمر بها عن أصل من النبي – صلى الله عليه وسلم.
ومن المعتاد أن من كان يصلي التراويح في المسجد كل عام، فإن حيل بينه وبين ذلك، فصلاها في بيته مع أهله، فقد نال أجرها. ويثبت له أجر فعلها في المسجد مادام مانع من أداء الطاعة خارج قدرته، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي – صلى الله عليه وسلم –: {إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً}.
وبناء عليه، فإن أداء صلاة التراويح في المساجد جماعة في غير شهر رمضان ليس جائزاً، بل يعد من البدع المحدثة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: {من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}.
أما قيام الليل والتهجد فهو سنة دائمة طوال العام لمن قدر عليه أن يصليها منفرداً، كما ورد في القرآن والسنة، منها قوله تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك}، وقوله – صلى الله عليه وسلم –: {وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل}.
وبذلك يتضح أن صلاة التراويح في غير رمضان جماعة لا تجوز، أما قيام الليل فهو سنة مستمرة.