جامعة سوهاج: مجلة «الآثار والترميم» تحقق إنجازا كبيرا في قواعد البيانات الدولية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن المجلة المصرية لدراسات الآثار والترميم «EJARS» حققت إنجازا كبيرا في معامل التأثير، وذلك في قاعدتي بيانات Scopus وClarivate، حيث حصلت المجلة على معامل تأثير (0,4) في قاعدة بيانات Scopus Cite Score، وحصلت على معامل تأثير (0,2) في قاعدة بيانات Clarivate Of Science ISI Web of Science.
وقال «النعماني»، إن هذا الإنجاز يعود إلى الاهتمام المتزايد الذي توليه إدارة الجامعة للبحث العلمي وتشجيع علمائها على النشر العلمي الدولي، باعتباره أحد العوامل الرئيسية في تحسين مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية، موجها شكره للقائمين على إعداد المجلة، والدكتور محمد الجوهري مؤسس ورئيس تحرير المجلة.
زيادة عدد المجلات الصادرة من الجامعةوأكد أن الجامعة تسير في اتجاهين رئيسين من خلال مركزها للنشر العلمي، الأول يتمثل في زيادة عدد المجلات الصادرة من الجامعة وكلياتها المختلفة لتغطي كافة التخصصات العلمية، أما الاتجاه الثاني والأهم يتمثل في تأهيل مجلات الجامعة المختلفة للإدراج عللا قواعد البيانات الدولية.
ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالله إسماعيل مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، أن مجلة EJARS مدرجة على قاعدة بيانات سكوبس منذ 2019، وتصدر مرتين سنويا، مشيرا إلى أن جامعة سوهاج من خلال مركز النشر العلمي ووحدات النشر العلمي بالكليات المختلفة تقوم بإصدار 19 مجلة علمية في التخصصات المختلفة، حصلت أغلبها على تقدير 7/7 في تصنيف المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة لخمس مجلات أخرى جديدة في طور الإصدار قريبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة سوهاج
إقرأ أيضاً:
احذر .. الترويع واختلاس بيانات الناخبين يعرضك للعقوبة بالقانون
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبات صارمة لكل من يسيء إلى سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء، مؤكدًا أن أي استخدام لوسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سلامة إجراءات الاقتراع يعرض مرتكبه لعقوبة الحبس لا تقل عن سنتين، وتصل إلى من ثلاث إلى خمس سنوات إذا تحقق الهدف المرجو من الفعل.
كما نص القانون على عقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين، أو جزء منها، أو بطاقة الانتخاب أو أي أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية أو الاستفتاء، بقصد تغيير النتيجة أو ما يستلزم إعادة الانتخاب أو تعطيل العملية.
وأضاف القانون أن من يقيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو يحذفه خلافًا لأحكام القانون، يعاقب بالحبس لضمان حماية سلامة قاعدة البيانات ودقة الإجراءات الانتخابية، ما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات وحق الناخبين في التعبير عن إرادتهم بحرية وأمان.