لجنة التعاون بين أمانة العاصمة والمجالس البلدية وبين الجهات الحكومية تعقد اجتماعها لمناقشة عدد من المواضيع على المستوى الخدماتي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
عقدت لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وبين الجهات الحكومية اجتماعها الثالث برئاسة سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وذلك بمبنى وزارة شؤون البلديات والزراعة، حيث تمّ مناقشة عدد من المواضيع المشتركة على المستوى الخدماتي. وفي مستهلّ الاجتماع، أشاد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بالتعاون القائم بين الجهات الحكومية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في تنفيذ مختلف الخطط والبرامج ذات الأولوية، مؤكّداً الحرص على مواصلة الجهود في إطار تكاملي بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا أمانة العاصمة سعادة المهندس شؤون البلدیات بین الجهات عدد من
إقرأ أيضاً:
مهلة 60 يوماً وعضو مستقل.. تنظيم جديد للاعتراض على الغرامات الحكومية-عاجل
طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة مشروعاً تنظيمياً جديداً عبر منصة «استطلاع»، يهدف إلى حوكمة إجراءات الاعتراض على المخالفات في كافة الجهات الحكومية، واضعاً معايير دقيقة لتشكيل اللجان وآليات عملها لضمان حماية حقوق الأفراد والمنشآت، وتوحيد المسارات النظامية بدءاً من تقديم الطلب وحتى صدور القرار النهائي وتنفيذه.
ألزمت القواعد الجديدة الجهات الحكومية بتشكيل لجان نظر مستقلة بقرار من الوزير المختص، تتألف من ثلاثة أعضاء كحد أدنى، مشترطة وجود عضو قانوني، وعضو فني متخصص في النشاط، وعضو مستقل، لضمان الكفاءة والمهنية في دراسة الملفات.
أخبار متعلقة عاجل: حوكمة المخالفات تنهي اجتهادات «الجهات»: لجان مستقلة والرد خلال 15 يوماً"نزاهة" تراقب مظهر الموظفين.. عقوبات تأديبية لمخالفي اللائحة الجديدة-عاجلعاجل: المركز الوطني للأرصاد يُنبِّه من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسيرشددت المسودة على مبدأ «الحياد التام»، حيث منعت أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه تابعين إدارياً للجهة التي باشرت ضبط المخالفة، مع إتاحة الحق للمعترض في طلب رد أي عضو في حال وجود تعارض مصالح أو سبب يخل بالنزاهة.
منحت القواعد المتظلمين مهلة 60 يوماً لتقديم اعتراضاتهم عبر «المنصة الوطنية للتفتيش والرقابة» من تاريخ التبليغ بالمخالفة، ملزمة اللجان بالبت في الطلبات خلال 15 يوماً فقط من اكتمال البيانات، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لمدة 10 أيام عند الضرورة.
نصت اللائحة على أن عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة النظامية المحددة يُعتبر «رفضاً ضمنياً» للاعتراض، مما يفتح المجال مباشرة للمتظلم للتوجه إلى القضاء الإداري لحفظ حقوقه دون انتظار لا طائل منه.
تعليق تنفيذ العقوبة
أتاحت القواعد للجنة صلاحية تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً إذا ثبت أن تنفيذها سيلحق بالمعترض ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه، بشرط ألا تكون المخالفة مرتبطة بحالات الغش أو التأثير المباشر على الصحة العامة.
رسخت القواعد الاعتماد الكامل على القنوات الرقمية، حيث اعتبرت التبليغ عبر المنصة الإلكترونية أو الوسائل الرسمية منتجاً لآثاره النظامية فور إرساله، مما ينهي عهد التبليغات الورقية والاجتهادات الفردية في إيصال القرارات.
سرية البيانات
أكد المشروع على سرية الجلسات والمداولات، مع إلزام الأعضاء بالإفصاح الكتابي عن أي مصالح قد تؤثر على حيادهم، وفرض مساءلة إدارية مشددة على أي عضو يخل بواجباته، لضمان أعلى درجات النزاهة في العمل الرقابي.
أجاز التنظيم للجان الاستعانة بخبراء فنيين من خارج الجهة لتقديم الرأي في القضايا المعقدة، مع تحميل الجهة للتكاليف، إلا في حال كان الخبير بطلب من المعترض، فتكون التكاليف على نفقته الخاصة وفق ضوابط محددة.