في خطوة مهمة وحاسمة، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2023 الذي يحمل تأثيرات كبيرة على سوق التجارة الداخلية للسكر في مصر. 

وسنتناول في هذا التقرير، تفاصيل القرار وأثره على مستوردي السكر وشروطه الجديدة.

إلزام بالإعلان الإلكتروني

وتعتبر أحدث تعديلات قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الفقرة الثانية من المادة الثالثة، حيث يتوجب على مستوردي السكر الآن الإعلان الإلكتروني الأسبوعي.

 

ويجب على الشركات المستوردة تقديم بيانات دقيقة بشأن الكميات المستوردة وفواتير البيع الإلكترونية، بما في ذلك سعر البيع والرصيد الموجود وقت الإعلان.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السكر وزير التموين القرار الإعلان الالكتروني فواتير سعر البيع

إقرأ أيضاً:

قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص

أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.

وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.

ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.

كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.

ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.

وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.

وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.

ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.

ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.

مقالات مشابهة

  • أوامر من السوداني بشأن أسعار البيع بعد استقرار الدولار
  • وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 543 موقوفا إداريا بمناسبة العيد
  • وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 543 موقوفا إداريا
  • عاجل .. كامل إدريس يصدر قرارا بحل مجلس الوزراء ويكشف في أول خطاب تفاصيل خطة الحكومة و 6 أولويات عاجلة
  • وزير التموين يعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية لبحث خطط التطوير وتعزيز الإنتاج المحلي.
  • وزير التموين يؤكد أهمية دعم الصناعات الوطنية الاستراتيجية وعلى رأسها صناعة السكر
  • وزير التموين يعقد اجتماعًا مع رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية لبحث خطط التطوير وتعزيز الإنتاج المحلي
  • قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
  • قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
  • تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة