اقتصادي: البنك المركزي يسخر المصارف الخاصة لخدمة السوق السوداء وعمليات تهريب العملة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عديدة هي محاولات البنك المركزي للسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لكنها جميعها باءت بالفشل ولم تحقق ما كان يُنتظَر منها، حيث فشل البنك المركزي طيلة العام الحالي في سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء.
وفي الثامن من تشرين الثاني الماضي، قرر البنك المركزي العراقي، السماح للمصارف العراقية باستيراد الدولار من خارج العراق وبيعه للعملاء في داخل العراق بهدف تلبية احتياجات السوق من الدولار، ولكن هذه الخطوة لم تكن في مقدورها هي الأخرى سد الفجوة الكبيرة بين السعرين.
وحول هذا الأمر، أشار الباحث في الشأن الاقتصادي دريد العنزي إلى أن “العراق لجأ إلى هذه الخطوة بشكل اضطراري من أجل تلبية حاجة السوق السوداء من العملة الصعبة، وكان من المؤمل إصدار أسس معينة لعملية الاستيراد، لكن البنك المركزي لم يصدر أي شيء يذكر”.
وأضاف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “القرار ساهم في توريد الدولار إلى العراق وبيعه في السوق السوداء، وعليه فإن البنك المركزي قام بتشغيل المصارف الخاصة لخدمة عمليات التهريب والسوق السوداء من أجل تخفيض سعر الصرف بشكل بسيط”.
وأشار إلى أن “المصارف الخاصة غير قادرة على استثمار الدينار العراقي المستحصل من بيع الدولار، وعليه فإنه سيعود إلى السوق السوداء للمضاربة بسعر الصرف ويسهم في ارتفاعه أكثر من السابق”.
ويبلغ سعر بيع الدولار في السوق السوداء حاليًا 158,500 دينار لكل 100 دولار، في حين يبلغ سعر الصرف الرسمي 131,000 دينار لكل 100 دولار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی السوق السوداء سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 طن دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة