يعقد مجلس المستشارين، غدا الأربعاء، ثلاث جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.

وأوضح مجلس المستشارين، في بلاغ، أنه سيتم عقد جلسة عامة أولى على الساعة العاشرة صباحا، تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، وتقديم رد الحكومة.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم عقد جلسة عامة ثانية على الساعة الرابعة بعد الزوال، تخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، يعقبها مباشرة البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.

كما سيعقد المجلس، بحسب البلاغ، جلسة عامة ثالثة تخصص لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية، وتقديم رد الحكومة، والتصويت على الجزء الثاني (وفقا لأحكام المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية)، ثم التصويت على مشروع قانون المالية برمته، وتفسير التصويت.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة والتصویت على

إقرأ أيضاً:

حجز دعوى عدم دستورية عقوبات السب والقذف بطريق النشر للحكم بجلسة 1 سبتمبر

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، إلى جلسة 1 سبتمبر للحكم مع السماح بتقديم مذكرات في أسبوعين للخصوم وطالبي التدخل.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.



مقالات مشابهة

  • رئاسة مجلس النواب تبحث تدشين عمل اللجان الميدانية وتشدد على استئناف جلسات البرلمان
  • وزير العدل يعرض غدا مشروع قانون للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
  • البرلمان العراقي يستأنف جلساته بمناقشة والتصويت على 7 مشاريع اليوم
  • بري دعا الى جلسة عامة قبل وبعد ظهر الثلاثاء المقبل لمناقشة الحكومة في سياساتها
  • لقجع يقدم مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030" للإشراف على تنظيم كأس العالم وتظاهرات كبرى
  • بدعوة من بري.. جلسة عامة لمجلس النواب في هذا التاريخ
  • جدل بالمغرب حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
  • حجز دعوى عدم دستورية عقوبات السب والقذف بطريق النشر للحكم بجلسة 1 سبتمبر
  • تعلن وزارة المالية عن رغبتها في إنزال مناقصة عامة رقم (1)
  • الحزب الكردي يطلب جلسة عامة في البرلمان بشأن دميرطاش