عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تاجر دواجن وفران بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدري الهيروين والحشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها بمركز ههيا، وسلاح ناري للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة.   صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

  وتعود أحداث القضية رقم 4050 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 1770 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 6 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: مصطفى ب م ب، 36 سنة، تاجر فراخ، وهشام م ع إ، 31 سنة، فران، مقيمان بمركز ههيا، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهري الهيروين والحشيش بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة.   جاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزة الأول سلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار و29 لفافة من جوهر الهيروين المخدر و8 قطع من جوهر الحشيش المخدر، وبحوزة الثاني 21 لفافة من جوهر الهيروين المخدر و18 قطعة من جوهر الحشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما على النحو المبين بالتحقيقات.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ههيا الشرقية جنايات الزقازيق مخدرات السجن المشدد من جوهر

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير البريد الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير البريد الإلكتروني.

عقوبة تزوير البريد الإلكتروني

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

تحقق من بريدك الإلكتروني.. قد تكون مؤهلا للحصول على تعويض يصل إلى 100 دولار من تسوية Siriالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات البريد الإلكتروني تزوير البريد الإلكتروني عقوبة تزوير البريد الإلكتروني بطاقات البنوك والخدمات

مقالات مشابهة

  • قضايا بـ 12 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • بقصد الاتجار.. حبس المتهمين بجلب مخدرات في المعصرة
  • المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار في الحشيش والترامادول
  • تأييد حبس حمو بيكا سنة وغرامة 500 جنيه لاتهامه بحيازة سلاح
  • ربطه على النخلة وخلص عليه.. .جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهم بقتل عامل بالشرقية
  • القبض على 5 مقيمين بالمنطقة الشرقية لترويجهم مادة الحشيش المخدر
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
  • السجن المشدد لـ عامل خردة لاتهامه بقتل سيدة وحيازة سلاح ناري بشبرا الخيمة
  • المشدد 7 سنوات لـ رجل أعمال متهم بقتل زوجته في التجمع
  • السجن المشدد 7 سنوات لرجل أعمال متهم بقتل زوجته فى التجمع