وفقًا للقانون .. الحبس والغرامة عقوبة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أقرت الشرائع السماوية، حرمة الحياة الشخصية لكل إنسان، وتضمنت وعيدًا لكل من ينتهك الحرمات الشخصية من حوله، وفي الوقت الذي تتعدد خلاله طرق وأساليب يعمد لها البعض ممن استحلوا المساس بمن حولهم، تحقيقا لأغراضهم الخبيثة في بلوغ الثروة من خلال ابتزاز الآخرين.
الحبس والغرامة..عقوبات صارمة لسارقي السكة الحديد المتهم بقتل مسنة القليوبية.. استغليت أقامتها بمفردها وتسللت إليها وسرقت مشغولاتها وهاتفها وفقًا للقانون .. الحبس والغرامة عقوبة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
وفي هذا الصدد ، حدد القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، في المادة 20 منه عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
ونصت المادة 25 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
فيما نصت المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
كما نصت المادة 27 على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
كما نصت المادة 28 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
فيما نصت المادة 29 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تَعرّض أي منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرائع السماوية مكافحة جرائم تقنية المعلومات القيم الأسرية المجتمع المصري
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.