وقف نتيجة انتخابات الطائفة الإنجيلية وإلغاء قراراتها.. قرار جديد من المحكمة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سامح عيد فؤاد بولس، ضد اسطفانوس زكي اسطفانوس، سكرتير الطائفية الإنجيلية، وآخرين، لوقف تصديق نتيجة انتخابات الطائفية الإنجيلية المنعقدة يوم 2023 /2/17، وإلغاء قرار الجمعية العمومية بالطائفية الإنجيلية، لجلسة 2 فبراير ادريا.
وفي وقت سابق كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى التي حملت رقم 77/45140، لجلسة 11 ديسمبر للاطلاع والرد.
وفي سياق منفصل كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت اليوم الأحد إحالة الدعوى المقامة من القس أيمن لويس حنا أيوب رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية ورئيس اللجنة التنفيذية للمجمع، وعضو المجمع و6 آخرين، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر بتاريخ 2023/9/29، في الاجتماع المجرى بمقر المجلس الإنجيلي العام لإجراء انتخابات لوظيفة رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجمع على خلاف قرارات الجمعية العمومية للمجمع بانعقادها فى 2022/18،19، والتي تم فيها انتخاب رئيس للمجمع والذي تم فيه انتخاب وتشكيل اللجنة التنفيذية للمجمع لمدة 4 سنوات حتى عام 2026، نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 65080 لسنة 76 الصادر بجلسة 2022/8/14، مع ما يترتب على ذلك من اثار وقرارات اخصها بطلان الدعوة لانعقاد وكافة المقدمات التي سبقتها او تلتها على نحو ما سلف إيضاحه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الاداري مجلس الدولة الطائفية الإنجيلية القضاء الإداري
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.