المجلس البلدي يوافق على إنشاء مناطق خدمية بالمراكز الحدودية الكويتية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين على الاقتراح المقدم بشأن إنشاء مناطق خدمية في المراكز الحدودية الكويتية واقتراح تخصيص أرض للتخزين.
ووافق المجلس خلال جلسته العاشرة العادية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي ال13 على التقرير الاحصائي لبلدية الكويت (2022/2023) وإبقاء مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية (2024-2025) على الجدول.
كما وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للغذاء والتغذية تعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس ليكون ترخيص أكثر من محل للنشاط الواحد لكل الأنشطة المسموح بها بمسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي وتعديل مسميات الأنشطة لتتوافق مع مسميات وزارة التجارة.
ووافق المجلس على الاقتراح المقدم بشأن اعتماد الدراسة المرورية قبل رفع المعاملة للمجلس البلدي وإعادة الاقتراح المقدم بشأن العقارات المهجورة إلى اللجنة الفنية مع اخطار الإدارات المعنية في الجهاز التنفيذي.
كما وافق المجلس على الكتاب المقدم من أهالي منطقة العديلية السكنية بشأن وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأبقى مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي على جدول الأعمال للمناقشة في الجلسة المقبلة وتزويد المجلس بمخططات توضيحية قبيل انعقاد الجلسة.
وأحال المجلس الكتاب المقدم من الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم البلدية واستثنائها من رسوم البلدية الخاصة بإشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة الى الجهاز التنفيذي لإعداد الدراسة الفنية والقانونية.
وفي ختام الجلسة تم الموافقة على اقتراح بشأن الإجازة الربيعية للمجلس لمدة أسبوعين بدءا من 7 يناير حتى 22 من الشهر نفسه.
المصدر كونا الوسومالمجلس البلدي مناطق خدميةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المجلس البلدي مناطق خدمية
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب مشجع في السنبلاوين .. إمام عاشور يواجه الحبس 6 أشهر
تستكمل اليوم المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، محاكمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، بتهمة سب وقذف مشجع نادي الزمالك، عبر رسالة خاصة أرسلها له عبر التواصل الاجتماعى.
وكان شاب يدعى "محمد أ.م " المقيم بمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، تقدم ببلاغ ضد اللاعب إمام عاشور، واتهمه بسبه وقذفه عبر " الشات " من خلال التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد فوز النادي الزمالك بالسوبر الإفريقي.
وشهدت القضية عدة مراحل، حيث رفضت محكمة جنح السنبلاوين نظر القضية في شهر ديسمبر 2024 نظر القضية لعدم الاختصاص، وأمرت بإعادة القضية إلي النيابة العامة.
عقب إعادة التحقيق في القضية من النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلي المحكمة الاقتصادية جنح المنصورة، تحت رقم 1723 لسنة 2025 جنح اقتصادية والتي نظرت أولى جلسات محاكمته اليوم، في غياب اللاعب.
وأفاد محامي اللاعب خلال جلسات سابقة أمام محكمة الجنح بعدم وجود تقرير فني يثبت أن الحساب مملوك لموكله، وقدم ملفا يثبت تعدي المجني عليه على المتهم في منشورات ومحادثات سابقة، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت قرارها السابق.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، اليوم، وتأجيل انعقاد الجلسة المقبلة، لموعد غير محدد، على أن يتم إخطار أعضاء مجلس النواب بهذا الموعد، وذلك إعمالا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص المادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.