هل تترك صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد في يوم واحد؟ .. توضيح من الأزهر و الإفتاء
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صلاتي العيد والجمعة من الشعائر الأساسية التي يجب على الأمة الإسلامية أداؤها، ولا يجوز ترك أي منهما بشكل جماعي إذا تزامنتا في نفس اليوم.
أما بالنسبة للأفراد، فقد اختلف العلماء حول إجزاء صلاة العيد عن الجمعة في حال وقوعهما في يوم واحد.
فالفقهاء من الحنفية والمالكية يرون أن كلًا من الصلاتين عبادة مستقلة لا تقوم واحدة مقام الأخرى، وبالتالي لا تُغني صلاة العيد عن أداء صلاة الجمعة.
أما الشافعية، فيرون وجوب صلاة الجمعة على من صلّى العيد، إلا إذا كانت هناك مشقة حقيقية في حضور الجمعة، كالبُعد أو المرض، ففي هذه الحالة يمكن التخفيف عنه.
في حين يرى الحنابلة أن من شهد صلاة العيد تسقط عنه الجمعة، ويكتفي بصلاة الظهر أربع ركعات، مستندين إلى حديث النبي :«قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجمِّعون» [رواه أبو داود].
بناءً على هذا الخلاف، أوضح المركز أن من يجد مشقة ظاهرة في أداء صلاة الجمعة بعد أن صلّى العيد في جماعة، سواء بسبب السفر أو المرض أو بُعد المسافة أو فوات مصلحة معتبرة، فله أن يتبع الرأي الذي يُجيز ترك الجمعة، ويُصلّي الظهر بدلًا منها.
أما من لا يجد في الجمع بين الصلاتين مشقة، فالأولى له اتباع هدي النبي وأداء الصلاتين معًا.
من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل هو أداء صلاة العيد أولًا ثم الجمعة في وقتها، ولا يُرخّص في ترك الجمعة إلا لمن له عذر شرعي.
أما من حضر صلاة العيد وليس له عذر يمنعه من حضور الجمعة، فعليه أن يُصليها خروجًا من خلاف جمهور العلماء الذين يرون عدم سقوط الجمعة بصلاة العيد.
وأضافت الدار أن من أراد الأخذ برأي الحنابلة في ترك الجمعة بعد أداء العيد، فعليه أن يصلي الظهر في وقتها، مؤكدة على أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، ما دام الرأي الذي يُتبع له أصل فقهي معتبر، ويجب مراعاة آداب الاختلاف دون تبديع أو تخطئة.
وختمت بأن القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بسبب أداء صلاة العيد هو قول باطل لا يُعتد به ولا يُؤخذ به شرعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الجمعة العيد دار الإفتاء صلاة الجمعة صلاة العید أداء صلاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز العدول عن “الوعد بالبيع” بعد إبرامه؟
في معاملات البيع والشراء اليومية، كثيرًا ما نسمع عبارة «وعدتُك أن أبيع لك هذا المنزل»، أو «إن أردت، أخبرني وسأبيع لك سيارتي»، أحيانًا يجري هذا الوعد بانطلاق غير رسمي، وفي أحيان أخرى يُوثّق كتابيًّا كدليل على نية الطرفين.
لكن ماذا إذا تغيّرت الظروف؟ ماذا إذا عرض عليك قريب، أو تغيّرت رغبتك؟ هل يحق لك العدول بكل بساطة؟
التزام الوعد ليس موضوعًا رماديًّا في الفقه الإسلامي ـ وحتى في قانوننا المدني ـ إن تحقّقت شروط معينة. وكانت مفادها أن الوعد صار بمثابة عقد معيّن في المستقبل.
سائل يوضح أنه عرض منزله للبيع، فوجد شخصًا راغبًا، وتلقّى منه “وعدًا بالشراء”. واتفق الطرفان على جميع تفاصيل البيع: الثمن، وموعد نقل الملكية، وغيرها.
وكتبوا ذلك في ورقة كدليل، لأن المشتري كان يخطط لبيع قطعة أرض يملكها لتمويل ثمن المنزل.
ثم— في أثناء ذلك — أتى قريب للسائل ورغب في شراء المنزل. ويتساءل: هل يجوز أن أبيع القريب بدل المشتري الأول؟
وضحت دار الإفتاء أن ما جرى بين الطرفين — أي الواعد والموعود — كان “وعدًا بالبيع” + “اتفاقًا على جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع النهائي”.
هذا يعني أن الشروط اللازمة لعقد البيع النهائي قد تحققت مقدمًا، وبات الوعد ملزمًا للواعد، فلا يجوز له الرجوع عنه. إلا إذا حصل “تراضٍ” بين الطرفين على إلغاء الاتفاق.
الأسس الشرعية والمدنية للفتوىمن منظور الفقه الإسلامي
العقد (بيعًا) جائز شرعًا إذا تحققت أركانه: مقابلة مال بمال، تحديد العين والمثمن.الوعد بالبيع أو “الوعد بالتعاقد” يُنظر إليه كتمهيد لعقد البيع النهائي. فإذا رافقه قبول من الطرف الآخر، وتعيين للثمن والموضوع والوقت، صار وعدًا مُلزِمًا.الوفاء بالعهد والمواثيق من مكارم الأخلاق، ويُستدل عليه بآيات قرآنية “وأوفوا بالعقود” و”وكلكم مسؤول عن عهده”.وأكثر الفقهاء ـ بحسب ما استعرضته دار الإفتاء من مذاهب ـ يرون أن الوعد يلزِم إذا توافرت قرائن التعاقد (تعيين الثمن، الاتفاق على العين، القبول...).والراجح هو أن الرجوع عن الوعد يوقع ضررًا بالموعود له، خصوصًا إذا بدأ يُحسِم أموره (كأن يبيع أرضًا ليشتري المنزل) — وهو ما يخالف القاعدة النبوية “لا ضرر ولا ضرار”.