كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجهود المقدمة من وزارة الصحة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى الانتهاء من الإجراءات الطبية لأكثر من 467 ألف مواطن من طالبي كارت الخدمات المتكاملة.

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى تلك الجهود، والتي جاءت كالتالي:

- الانتهاء من مناظرة 467، 7 ألف مواطن.

- توقيع الكشف على 3 ملايين و38105 من طالبي دعم تكافل وكرامة.

- أكثر من 300 ألف من طالبي الحصول على سيارات مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية تمت مناظرتهم.

- زيادة عدد اللجان المختصة بالكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 494 لجنة تشمل:

- لجان وزارة الصحة.

- لجان المستشفيات الجامعية.

- اللجان الطبية بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة.

دعم ذوي الاحتياجات الخاصةحالات الإعاقة المستحقة

- حالات ضمور العضلات

- شلل الأطفال في طرف أو أكثر

- البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد

- الإعاقات الذهنية الأخرى.

- التقزم.

- حالات كف البصر.

- حالات متلازمة داون.

- الشلل الرباعي.

- الإعاقات المتعددة.

- الشلل الدماغي.

اقرأ أيضاًالصحة تقدم 155 خدمة إسعافية في محيط اللجان الانتخابية

مستشفي بدر الجامعي بحلوان تشارك في الانتخابات الرئاسية

الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج يدلوا بأصواتهم في اليوم الثالث بالانتخابات الرئاسية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاحتياجات الخاصة الاعاقات الذهنية الرسوم الجمركية الكشف الطبي اللجان الطبية المستشفيات الجامعية تكافل وكرامة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة كارت الخدمات المتكاملة لجان وزارة الصحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ذوی الاحتیاجات من طالبی

إقرأ أيضاً:

«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".


ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مقالات مشابهة

  • خدمات شرطية.. تعرف على الإقامة الخاصة ومدتها
  • جهود متكاملة تُوَفِّرُ خدمات نوعية لأكثر من 1.6 مليون حاج
  • بعد إصدار دليل الاستثمار الصحي.. ننشر شروط ترخيص العيادات الطبية الخاصة
  • فرص عمل وإعفاءات مالية.. مزايا عديدة في بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
  • اللجان الطبية الليبية تواصل رعاية الحجاج وتوصيات صحية هامة لـ«أيام التشريق»
  • مواطن يتزعم مبادرة زواج من ذوات الاحتياجات الخاصة
  • حبس شخص لاتهامه بالتزوير في الأوراق الرسمية بالمنوفية
  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل صحة كفر الشيخ يطمئن على الخدمات الطبية بمستشفى الحميات.. صور
  • ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بتزوير محررات رسمية