4.2 % اشتراك صاحب العمل في السنوات الثلاث الأولى.. و8.4 % بعد 3 سنوات
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
لا اقتطاع من راتب الأجنبي لتمويل مكافأة نهاية الخدمة
نصّ نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي على شمول التأمين على ان يلتزم صاحب العمل وحده بسداد الاشتراك للهيئة شهريًا بواقع (4.2%) من الاجر عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ بدء عمل المؤمن عليه لديه، و(8.4%) من الاجر عن السنوات اللاحقة وحتى انتهاء الخدمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مکافأة نهایة الخدمة لدى صاحب العمل الثلاث الأولى القطاع الأهلی المؤمن علیه من القرار
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتنظيم ترخيص شركات تنظيف المنازل في الأردن
صراحة نيوز ـ أدرج ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام جديد بعنوان “نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025″، يهدف إلى تنظيم قطاع خدمات تنظيف المنازل في المملكة، وضبط آلياته بما يضمن حقوق العاملات ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى تعزيز الرقابة الحكومية على الشركات العاملة في هذا المجال.
ويستند النظام المقترح إلى أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، ويُلزم الشركات الراغبة في تقديم هذه الخدمات بالحصول على ترخيص رسمي من وزارة العمل. كما يمنع استقدام العاملات إلا من خلال جهات مرخصة في دول أُبرمت معها اتفاقيات تعاون رسمية مع الأردن.
وينص المشروع على تشكيل لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل من موظفي وزارة العمل، تتولى دراسة طلبات الترخيص، واقتراح التعديلات التشريعية، والنظر في شؤون الشركات، ورفع التوصيات اللازمة للوزير.
شروط الترخيص والكفالة البنكية
يشترط لمنح أو تجديد الترخيص أن تكون الشركة مسجلة رسميًا، وأن تُقدّم كفالة بنكية بقيمة 75 ألف دينار باسم وزير العمل لضمان حسن الأداء، إضافة إلى توقيع تعهد رسمي بالشروط والالتزامات، وتوفير سكن خاص للعاملات يخضع لتفتيش الوزارة.
رسوم الترخيص وتجديده
حدد النظام رسوماً غير مستردة، بواقع 200 دينار عن الترخيص الأول، و100 دينار عن كل من ترخيص الفروع وتجديد الرخص.
تفتيش ورقابة صارمة
منح النظام وزارة العمل حق التفتيش في أي وقت على الشركات، مع صلاحية الوزير في اتخاذ إجراءات بحق المخالفين تشمل الإنذار، الإيقاف المؤقت، أو إلغاء الترخيص ومصادرة الكفالة في حال عدم تصويب المخالفات.
ضمان حقوق العاملات وتنظيم العلاقة مع العملاء
يحظر المشروع على الشركات نقل العاملات غير الأردنيات إلى قطاعات أخرى، ويلزمها بتوفير عقود عمل واضحة، وشمول العاملات بالضمان الاجتماعي، والاحتفاظ بسجلات دقيقة، وتوفير لباس موحد، والإعلان عن بدل الخدمة بشكل واضح.
كما يُلزم صاحب الترخيص، في حال توقف الشركة عن العمل أو إغلاقها، بضمان حقوق العاملات، ويُجيز للوزير نقل تصاريحهن إلى شركات أخرى لضمان استمرارية العمل.
وقف إصدار التراخيص وتوفيق الأوضاع
يمنح المشروع الوزير صلاحية وقف إصدار تراخيص جديدة مؤقتًا لضبط وتنظيم سوق العمل. كما يُلزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال 180 يوماً من تاريخ سريان النظام.
ويمنح النظام وزير العمل صلاحية إصدار التعليمات التفصيلية اللازمة لتنفيذه، مع التأكيد على معاقبة المخالفين وفقًا لأحكام قانون العمل.
النظام ما يزال في مرحلة المسودة، وهو منشور حاليًا على موقع ديوان التشريع والرأي بانتظار الملاحظات والمقترحات قبل إقراره ونشره رسميًا.