رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة على 62 مادة من مواد مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، على أن يستأنف المناقشة في جلسة قادمة.

وكان الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

وقال الدكتور سامي هاشم: مشروع القانون يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي.

وأضاف رئيس لجنة التعليم، يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

وأوضح تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه على الرغم من وجود استراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي، والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة، وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية في التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وأكد تقرير اللجنة، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

يذكر ان مشروع القانون جاء في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.

وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون في شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة في المجال التكنولوجي، بعد موافقة مجلس الوزراء.

فيما نصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها في المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التي تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.

وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.

وأناطت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها في الوقائع المصرية.

وتناولت المادة السادسة، نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب اللبناني يهنئ الرئيس السيسي بانتخابه لولاية جديدة

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اللائحة الداخلية رفع جلسة مجلس النواب مجلس النواب مشروع قانون نقابة التكنولوجيين نقابة التکنولوجیین التعلیم التکنولوجی قانون إنشاء مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون

حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.

عقوبة مخالفة شروط الفتوى

وحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.

بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟كيف تحصل على الفتاوى من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؟.. وسائل سريعة

وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

من له حق الفتوى

وتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.

نشر واستضافة أصحاب الفتاوى

وتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .

طباعة شارك قانون تنظيم إصدار الفتوى قانون الفتوى من له حق الفتوى شروط الفتوى شروط الفتوى 2025

مقالات مشابهة

  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
  • قانون العمل| حالات يُعتبر فيها فصل العامل مشروعًا
  • استشاري الشارقة يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في جلسته المقبلة
  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية 12 يونيو
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟