جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة إكسسوارات من دخل محلات تجارية في منطقة الجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة تم ضبطها وبحوزتها جوال بداخله (إكسسوارات مجهولة المصدر)، واعترفت بسرقتها من داخل عدد 2 محل إكسسوارات بأسلوب "المغافلة"، كما أقرت بإرتكابها (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقرت بقيامها بالتصرف فى المسروقات الخاصة بالمجنى عليهما بالبيع لأحد الباعة الجائلين وإنفاقها المبلغ المالى متحصلات البيع على متطلباتها الشخصية، وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، واستدعت ملاك المحلات لسؤالهم حول الواقعة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث الجمالية

إقرأ أيضاً:

النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية

وزارة الداخلية تضبط المتهم 

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

طباعة شارك فقع عين دعارة زنا شبكة دعارة بالشروق نادي صحي للدعارة بالشروق

مقالات مشابهة

  • النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
  • قرار عاجل من النيابة في واقعة التعدي على عامل مطعم بالغربية
  • ضبط تشكيل عصابي يسرق بطاقات كبار السن بأسلوب المغافلة في الإسكندرية
  • جريمة طفل المنشار.. النيابة: تركنا أبناءنا أسرى لشاشات تملأ العيون وتفرغ العقول
  • النيابة تطالب بأقصى عقوبة بجريمة طفل المنشار بالإسماعيلية: إثم يهتز له الوجدان
  • النيابة تبدأ التحقيق فى واقعة تعدى فرد أمن على أطفال KG2 بمدرسة بالقاهرة الجديدة
  • ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية يسرق بطاقات كبار السن بأسلوب المغافلة
  • بعد اتهام دليفري بالاعتداء على سيدة بالشيخ زايد.. تعرف على عقوبة التحرش
  • على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
  • مصرع سيدة بعد قفزها من أعلى عقار سكني في باب الشعرية