المشدد 7 سنوات لشاب متهم بالشروع في قتل عامل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة شابًا بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل عامل لسرقته وحيازة أسلحة نارية في منطقة الوراق.
تعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا يفيد بقيام المتهم، عاطل ومقيم بذات القسم حدثت مشادة بينه وبين المجني عليه بسبب خلافات بينهما على إثرها أخرج سلاحا ناريا «فرد خرطوش»، وأطلق أعيرة نارية صوبه قاصدًا من ذلك قتله حتى فقد وعيه وسرق هاتفه المحمول ومبلغ مالي.
وجاء في أمر إحالة المتهم للجنايات أنه حاول قتل المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري «فرد خرطوش»، وما أن ظفر به فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وخلف من جرائها عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 50%، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، وسرق المنقولات المملوكة للمجني عليه.
وبعد تقنين الإجراءات وتفريغ الكاميرات بالمنطقة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالته إلى محكمة الجنايات.
اقرأ أيضاًالإعدام شنقا لـ صاحب مغسلة وعاطل والمؤبد لـ 3 آخرين لاتهامهم بقتل شخص في شبرا الخيمة
الإعدام شنقاً لـ عامل رخام لاتهامه بقتل شخص بسلاح ناري في الرأس بـ شبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قتل الاسبوع حوادث الاسبوع أخبار الحوادث حوادث
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.