المشدد 3 سنوات مُدانٍ بالإتجار في المخدرات بالبساتين
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم علي.ج بالسجن المُشدد 3 سنوات، بعد إدانته بحيازة المخدرات بقصد الإتجار في البساتين.
اقرأ أيضاً: نسيم الحرية يُغازل رجلاً بعد نصف قرن من الظُلم.. تفاصيل مُثيرة
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 50 ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم علي.ج أنه في يوم 9 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة.
أنه حال مرور الرائد ضابط مباحث قسم البساتين بدائرة القسم وبرفقته قوة من رجال الشرطة شاهد المُتهم وهو يُمسك حقيبة وبمشاهدته بدت عليه علامات الشك والريبة وقام بتغيير مساره لداخل أحد الشوارع.
وأسرع المُتهم الخطى في الشارع الجانبي، وآنذاك ظهر من بين طيات ملابسه مقبض سلاح ناري فأسرع الضابط خلفه وضبطه واستخلص السلاح منه.
وتبين أن السلاح كان فرد خرطوش، وبتفتيش الشنطة التي بحوزته عثر بها على 18 قطعة مستطيلة – فرش- لمخدر الحشيش وعثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 4 مُتهمين بالحبس مع الشغل سنتين، وحبس مُتهمتين بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في منطقة البساتين في القاهرة.
وشمل الحكم تغريم المُدانين بمبلغ 1000 جنيه لكل منهم، مع وضعم كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لفترة عقوبته عقب انتهائها، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وقضت المحكمة أيضاً ببراءة المتهم محمد.ع مما أسند إليه، ومُصادرة السلاح الناري والذخيرة والسلاح الأبيض المضبوطين.
وشملت قائمة المحكوم عليهم بالحبس سنتين مع الشغل كل من عماد.ح وعلاء.ح ووحيد.ح وأيمن.ح، فيما كان الحبس سنة مع الشغل من نصيب ولاء.ع وزينب.ن.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ السيد حسن محمد أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين عماد.ح ومحمد.ع وعلاء.ح وولاء.ع وزينب.ن ووحيد.ح وأيمن.ح أنهم في يوم 10 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة البساتين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه عبد الرحمن خالد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.
وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين سلاح ناري وأسلحة بيضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس حيازة المخدرات مع الشغل
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.