قطة تدافع عن مربيتها وابنتها تعلق: حماية شخصية لأمي .. فيديو
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أميرة خالد
ظهرت سيدة في مقطع مرئي وهي توثق ردة فعل قطتها، في حال قام أحد بإيذائها، وأظهرت القطة مشاعر طيبة تجاه مربيتها.
وجاءت السيدة في المقطع مع ابنها الذي كان يمثل أنه يضرب الأم، لتقوم القطة بالدفاع عنها، وإبعاد يد الشاب عنها، لتنشر الابنة المقطع معلقة: حماية شخصية لأمي.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع بشكل كبير، حيث أعربوا عن حبهم الشديد لقططهم، وعلقوا أن القطط تظهر حنان كبير لمربيها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تجربة حماية قطط مربية
إقرأ أيضاً:
أرباح لايفات تيك توك حرام شرعًا في هذه الحالة .. الإفتاء تكشف عنها
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأموال التي تجنى من خلال البث المباشر على تطبيقات مثل "تيك توك"، دون تقديم أي محتوى نافع أو هادف، تُعد أموالًا محرّمة شرعًا.
جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم ، حيث أوضح أن بعض الأشخاص يكتفون بالجلوس أمام الكاميرا دون تقديم أي مضمون يثري المتلقي، سواء كان دينيًا أو معرفيًا أو حتى حواريًا، بينما يتلقّون هدايا تحول إلى أموال.
وأضاف أن هذا السلوك لا يختلف كثيرًا عن التسوّل، حيث لا يقدم هؤلاء شيئًا مقابل ما يحصلون عليه من مال، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تعد إساءة للأخلاق، وابتعادًا عن القيم الدينية السليمة، وتجسيدًا لسيطرة المال على العقول والقلوب.
وأكد الشيخ عويضة أن هذه الظاهرة تمثل "فضيحة أخلاقية واجتماعية"، كونها تُعرض الحياة الشخصية للعامة، وتخترق خصوصية البيوت بأساليب لا تليق بالمجتمع المسلم، داعيًا مَن يمارسون هذه الأساليب إلى مراجعة أنفسهم والتوبة الصادقة، لأن ما يحدث تجاوز حدود المنطق والدين.
واختتم بقوله: ما كنا نتصور أن يأتي اليوم الذي تُفتح فيه الكاميرات فقط لكسب المال دون أي قيمة تُقدّم، مشددًا على ضرورة الوقوف أمام هذه الظاهرة ومواجهتها بحزم.
وفي سياق آخر أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.
وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".
وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تعد تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.
وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.