تعرف على قصة مغارة شهداء أطفال بيت لحم
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
على مقربة من كنيسة المهد المقدسة في بيت لحم، توجد مغارة تحتوي على قبور ورفات الشهداء أطفال بيت لحم الذين قتلهم الملك هيرودس.
فعندما لم يرجع إليه المجوس ليخبروه عن مكان الملك المولود الذي جاؤوا من المشرق باحثين عنه، يقودهم إليه نجمٌ غريب، غضب وأرسل فقتل جميع الأطفال في بيت لحم وتخومها من إبن سنتين فما دون، ظاناً بذلك أن ملك اليهود، المولود حديثاً، سَيُقتَل معهم لا محالة، لأنه كان يخاف ويعتقد أن هذا الطفل سيغتصب منه العرش في المستقبل ويصبح ملكاً بدلاً منه! إلاّ أن ملاك المسيح تراءَى في الحلم ليوسف البارّ، خطيب السيدة العذراء مريم، وأمره بأن يأخذ الصبيّ يسوع وأمّه ويهرب إلى أرض مصر
في هذه المغارة جمع المسيحيون الأوائل رفات الأطفال المقتولين ودفنوها فيها، وفي القرن الرابع للميلاد، في عهد الملكة القديسة هيلانه والدة الإمبراطور قسطنطين، حُوِّلت المغارة إلى كنيسة.
وتوجد في المغارة مجموعة كبيرة من الرفات التي تعود إلى أطفال صغار السنّ، ومعها أيضاً رفات كبيرة الحجم هي للآباء الرهبان الذين قُتلوا في كنيسة المهد خلال الغزو الفارسي لفلسطين عام 614م.
هؤلاء الأطفال الأبرياء الشهداء تُعيّد لهم الكنيسة الأرثوذكسية وتُكرّم تذكارهم في 29 ديسمبر من كل سنة، وهم أول ضحايا إستشهادية قُتلت ظُلماً من أجل المسيح
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.