ضوابط تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير المالية، بشأن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين.
ونصت المادة الأولى من القرار على: تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1452) وتاريخ 25 /12/ 1444هـ، بدءاً من تاريخ 1/1/ 2024م، مدة (ستة أشهر) ميلادية.
أما المادة الثانية فنصت على: يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ 1 /6/ 2022م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1 /6/ 2022م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
فيما نصت المادة الثالثة على: يعفى المكلف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ 1/1/ 2024م، سواءً نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلف، أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ 1 /6/ 2022م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1 /6/ 2022م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
كما نصت المادة الرابعة على: يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة التي جرى إيقاعها قبل تاريخ 1/1/ 2024م، شريطة تقديم المكلف الإقرارات واجبة التقديم كافة إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ 1 /6/ 2022م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1 /6/ 2022م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
أما المادة الخامسة فنصت على: يعفى المكلف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملاً قبل تاريخ 1/1/ 2024م.
فيما نصت المادة السادسة على: يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار، غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أثناء أو بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، يتم إيقاع غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.
ونصت المادة السابعة على: لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و(ثالثا) و(رابعاً) من هذا القرار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير المالية مبادرة إلغاء الغرامات أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
الحبس مع الشغل عقوبة الإضرار بالحيوانات طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالحيوانات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الإضرار بالحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.