استمرار القوافل الدعوية الكبرى بمساجد مدينة فاقوس
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والإعتدال مشيدًا بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.
ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف إلى قيام المديريه بتنفيذ فعاليات القافلة الدعوية الكبري بمساجد مدينة فاقوس والتي اقيمت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف حيث ضمت القافلة بين أعضاءها فضيلة فضيلة الدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بالشرقية والشيخ السيد محمد على شبانة مدير شئون الادارات بالمديرية والدكتور رمضان عبدالله الصاوي عميد كلية الشريعه والقانون بتفهنا الاشراف والدكتور محمود رشاد عبدالنبي الاستاذ بكلية الدعوة الاسلامية جامعة الازهر والدكتور عبدالله كامل عبدالحميد مدرس الدعوة بكلية اصول الدين بالزقازيق والدكتور يوسف السيد عاشور استاذ الفقه بجامعة الازهر.
بينما أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف أن فعاليات القافلة الدعوية انطلقت عقب أداء شعائر صلاة الجمعة اليوم وتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب.. لافتًا إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي فى إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التطرف والإرهاب الدعوة الإسلامية الدكتور ممدوح غراب الفكر الوسطي المستنير
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع