هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يُنتَقَضُ الوضوء بتنظيف عورة الطفل الصغير؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: تَنظيفُ عورة الطفل الصغير لا ينقض الوضوء سواء كان هذا الطفل ذكرًا أو أنثى، وسواء قامت الأم بذلك، أو قام به غيرها؛ لأننا لو قلنا بنَقضِ الوضوء عند تنظيف بدن الطفل الصغير من النجاسات، فسيكون في ذلك مشقة على مَن يقوم بذلك؛ والشرع مبناه على رفع المشقة والحرج عن المكلفين.
بيان حدود عورة الطفل
وأشارت الى أن الطفل الصغير يحتاج إلى مَن يقوم بتنظيفه ورعاية شئونه من تغيير ملابسه وإزالة مَا يعْلَق به من قاذورات، وتطهيره ممَّا يخرج منه من فضلات، وعادةً ما تقوم بهذا الأمر الأمُّ أو المُرَبِّية أو الحاضنة، وعند قيام الأمّ أو غيرها بهذا الأمر فغالبًا تقوم بمسِّ عورة الطفل.
وقبل بيان حكم الوضوء من مسّ عورة الصغير فلا بدَّ من بيان حدودِ عورته.
ومذهب الحَنفيَّةِ أنَّ الطفلَ الصغيرَ الذي سِنُّه ما دون الأربع سنوات لا عورةَ له، فيُبَاح النظر إلى بدنه ومَسُّه، فإذا ما بلغَ عمره أربع سنوات فأكثر فتكون عورته القُبُل والدُّبُر فقط، إلى أن يصل إلى سن عشر سنوات فتكون عورتُه القُبُل وما حوله والدُّبُر وما حوله، وبعد بلوغ العاشرة من عمره تكون عورته من السُّرَّة إلى الركبة، إذا كان ذكرًا، وإن كانت أنثى بالغةً فجسدها كله عورة إلا الوجه والكفين وباطن القدمين؛ قال الإمام ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 407-408، ط. دار الفكر): [قوله: (لا عورة للصغير جدًّا) وكذا الصغيرة كما في "السراج"، فيباح النظر والمسُّ كما في "المعراج". قال ح: وفسره شيخنا بابن أربع فما دونها، ولم أدْرِ لِمَن عَزاه. أقول: قد يُؤْخَذُ ممَّا في "جنائز الشرنبلالية" ونصه: وإذا لم يبلغ الصغير والصغيرة حدَّ الشهوة يغسلهما الرجال والنساء، وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم، (قوله: ثم تَغْلُظ) قيل: المراد أنه يُعتبر الدبر وما حوله من الأليتين، والقُبُل وما حوله، يعني أنه يعتبر في عورته ما غَلُظ من الكبير، ويحتمل أنهما قبل ذلك من المخفف؛ فالنظر إليهما عند عدم الاشتهاء أخف إليهما من النظر بعد، وليحرر ط (قوله: ثم كبالغ) أي: عورته تكون بعد العشرة كعورة البالغين] اهـ.
مذاهب العلماء في نقض الوضوء بمس الفرج
ذهب بعض الأئمة كأبي حنيفة، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وسفيان الثوري، إلى أن مسَّ الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا سواء أكان ذكرَ الماسِّ أم ذكرَ غيره؛ وذلك لما رُوِي عن طلق رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ؟ أَوْ بِضْعَةٌ مِنْهُ؟»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه: "وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَبَعْضِ التَّابِعِينَ: أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوُا الوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَهَذَا الحَدِيثُ أَحَسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ. أخرجه الترمذي.
قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (1/ 296-297، ط. دار الكتب العلمية): [مسُّ الذكر معابة لا ينقض الوضوء عندنا، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعمار بن ياسر، وزيد بن ثابت، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن الحصين، وأبي الدرداء، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم عند أهل الكوفة وأبي هريرة رضي الله عنه في رواية عنه، هكذا حكاه أبو عمر بن عبد البر، ومن التابعين الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وهو مذهب سفيان الثوري. وقال الطحاوي: لم يُعلم أحد من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر رضي الله عنهما، وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ] اهـ.
لكن قال الحَنفيَّةُ باستحباب غسل اليد من مسّ الذكر، وفسروا بذلك معنى كلمة الوضوء الواردة في الأحاديث الأخرى؛ قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار"، ومعه حاشية ابن عابدين "رد المحتار" (1/ 99، ط. إحياء التراث): [(لا) يَنْقُضُهُ –يعني الوضوء- (مَسُّ ذَكَرٍ)، لَكِنْ يَغْسِلَ يَدَهُ نَدْبًا] اهـ.
قال العلامة ابن عابدين: [قَوْلُهُ: (لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ نَدْبًا) لِحَدِيثِ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" أَيْ: لِيَغْسِلْ يَدَهُ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ هُوَ إلا بِضْعَةٌ مِنْك"، حِينَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ، وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّلاةِ.. وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنْتُ آخِذًا عَلَى أَبِي الْمُصْحَفَ فَاحْتَكَكْت فَأَصَبْت فَرْجِي فَقَالَ: أَصَبْتَ فَرْجَكَ؟ فَقُلْت: نَعَمْ، فَقَالَ: قُمْ فَاغْسِلْ يَدَك. وَقَدْ وَرَدَ تَفْسِيرُ الْوُضُوءِ بِمِثْلِهِ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، وَتَمَامُهُ فِي "الْحِلْيَةِ" وَ"الْبَحْرِ". أَقُولُ: وَمُفَادُهُ اسْتِحْبَابُ غَسْلِ الْيَدِ مُطْلَقًا] اهـ.
وحكى الإمام ابن قدامة الحنبلي عن الإمام الزهري والأوزاعي القول بعدم نقضِ الوضوء بمسّ ذكر الصغير؛ فقال في "الشرح الكبير" (1/ 170، ط. الكتاب العربي): [وقال الزهري والأوزاعي: لا ينقض مسُّ ذكر الصغير، لأنه يجوز مسُّه، والنظر إليه، بخلاف الكبير.. وذكره الآمدي رواية عن أحمد] اهـ.
وفي قول عند المَالِكيَّةِ مسُّ ذكر الصبي أو فرج الصبية لا ينقض الوضوء؛ قال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 299، ط. دار الفكر): [قال في التوضيح على أنَّ بَزيزَةَ حكاه في المذهب فقال إذا مسَّ ذكر غيره من جنسه أو ذكرًا مقطوعًا أو ذكر صبي أو فرج صبية فهل عليه الوضوء أم لا؟ فيه قولان في المذهب] اهـ.
وفي وجه عند الشافعية لا ينتقض الوضوء بمسِّ ذكر الصغير، وفي وجه آخر: لا ينتقض بمسِّ الإنسان لفرج غيره إلا إذا كان المس بشهوة؛ قال الشيخ الشربيني في "حاشيته على الغُرر البهية" (1/ 139، ط. المطبعة الميمنية): [قوله: (صغير) ولو ابن يوم، وفي وجه لا ينقض ذكر الصغير، وفي وجه لا ينقض مسُّ فرج غيره إلا بشهوة] اهـ.
مدى انتقاض الوضوء بمسّ حلقة الدبر
أما مسُّ حلقة الدبر فقد نصَّ الحَنفيَّةُ والمَالِكيَّةُ والإمام الشافعي في القديم على عدم نقض الوضوء بمسِّها.
قال الإمام ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 45، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: ومسُّ ذكر) بالرفع عطف على المنفي، أي: لا ينقضُ الوضوءَ مسُّ الذكر وكذا مسُّ الدبر] اهـ.
وقال الإمام خليل المالكي في "مختصره" (ص: 22، ط. دار الحديث): [(لا بمسِّ دُبُر أو أنثيين أو فرج صغيرة أو قيءٍ أو أكل جزور أو ذبح أو حجامة أو قهقهة بصلاة)] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 147، ط. دار الكتب العلمية): [(وكذا في الجديد حلقة دبره) أي: الآدمي؛ لأنه فرج، وقياسًا على القُبُل بجامع النقض بالخارج منهما، والقديم لا نقض بمسِّها] اهـ.
حكم لمس عورة الطفل وأثره على الوضوء
على ذلك: فإنَّ تَنظيفَ عورة الطفل الصغير لا ينقض الوضوء سواء كان هذا الطفل ذكرًا أو أنثى، وذلك أخذًا بقول الحَنفيَّةِ ومن وافقهم على عدم نقض الوضوء من مسِّ العورة مطلقًا، وأخذًا بما نُقِل عن المَالِكيَّةِ في قولٍ عندهم، والشَّافِعيَّة في وجه، وما نُقل عن الإمام أحمد في رواية، والإمامين الزهري والأوزاعي.
وممَّا يُرَجِّح هذا القول أيضًا العمل بالقاعدة الفقهية المُقَرَّرة من أنَّ "المشقة تجلب التيسير"، فلو قلنا بنَقضِ الوضوء عند تنظيف بدن الطفل الصغير من النجاسات، فسوف يكون في ذلك مشقة على الأمهات؛ والشرع مبناه على رفع المشقة والحرج.
قال الإمام زين الدين بن نجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (ص: 64، ط. دار الكتب العلمية-بيروت): [الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: "الْمَشَقَّةُ تَجْلبُ التَّيْسِيرَ"، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾، وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ [الحج: 78]، وَفِي حَدِيث: «أَحَبُّ الدِّينِ إلَى اللهِ تَعَالَى الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ»] اهـ.
وأكدت بناءً على ما سبق: انَّ تنظيف عورة الطفل الصغير لا ينقض الوضوء، سواء تولت الأم ذلك، أو تولاه غيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عورة الطفل الطفل مس الفرج الوضوء نقض الوضوء الدبر رضی الله عنه قال الإمام الحنفی فی وما حوله الوضوء م ض الوضوء وفی وجه ى الله فی وجه
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع الشريف في الوضوء بماء المطر
يعد ماء المطر ماءٌ مطلق يجوز الوضوء به ما لم يختلط بشيء يغيّره تغيرًا كثيرًا يمنع من إطلاق اسم الماء المطلق عليه، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن له فضلًا عظيمًا، فقد وصف في القرآن بالرحمة والبركة والطهورية، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يَتَعرَّض له عند أول نزوله رجاء بركته، وصورة التعرض المستحب ملاقاة المطر البدن مباشرة أثناء نزوله.
حكم الوضوء بماء المطرومن المقرر شرعًا أنَّ الطهارة لا تكون إلَّا بالماء الطهور المطلق، وهو الباقي على أصْلِ خلقته؛ إذ الماء المطلق طاهرٌ في نفسه مُطهِّرٌ لغيره، وهو الذي يُطلق عليه اسم الماء بلا قيدٍ أو إضافة، ومن الماء المطلق: ماء البحار، والأنهار، والعيون، والآبار، وماء المطر، كما في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (1/ 116، ط. دار الكتب العلمية).
ولا خلاف بين العلماء في أن مياه المطر من الماء المطلق، والتي يجوز الطهارة بها، ما لم تختلط بشيء يغيّرها تغيرًا كثيرًا يمنع من إطلاق اسم الماء المطلق عليها، كأن تختلط بماء ورد أو مسك، والأصل في جواز الوضوء بماء المطر قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: 11]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48].
قال الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" (13/ 41، ط. دار الكتب المصرية): [المياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة على اختلاف ألوانها وطُعومها وأرياحها حتى يخالطها غيرها] اهـ.
وقال الإمام البغوي في" تفسيره" (3/ 448، ط. إحياء التراث): [﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره] اهـ.
ماء المطر
وقال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 83، ط. دار الكتب العلمية): [الماء المطلق، ولا خلاف في أنه يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعًا؛ لأن الله تعالى سمى الماء طهورًا بقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، وكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه»، والطهور: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره] اهـ.
وقال الإمام ابن رشد الجد المالكي في "المقدمات الممهدات" (1/ 85-86، ط. دار الغرب الإسلامي): [فالأصل في المياه كلها الطهارة والتطهير، ماء السماء وماء البحر وماء الأنهار وماء العيون وماء الآبار، عذبة كانت أو مالحة] اهـ.
وقال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 60، ط. دار الفكر): [قال: (قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48] أي: مطهرًا، ويُعبر عنه بالمطلق، وعدل عن قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: 11] وإن قيل بأصرحيتها؛ ليفيد بذلك أن الطهور غير الطاهر، إذ قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [الفرقان: 48] دل على كونه طاهرًا؛ لأن الآية سيقت في معرض الامتنان وهو سبحانه لا يمتن بنجس] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي في شرحه على "مختصر الخرقي" (1/ 115، ط. دار العبيكان): [كل طهارة -سواء كانت طهارة حدث أو خبث- تحصل بكل ماء هذه صفته سواء نزل من السماء، أو نبع من الأرض على أي صفة خلق عليها، من بياض وصفرة، وسواد، وحرارة وبرودة، إلى غير ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾] اهـ.