تعرف على العقوبة المنتظرة لمن يمتنع عن بيع أو إخفاء السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
بعد قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الذي نص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهم الأرز والسكر وزيت الخليط، والفول والجبن الأبيض واللبن، والمكرونة، وتطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، بحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
وينشر موقع "البوابة نيوز" العقوبة المنتظرة لمن يخالف أحكام ذلك القرار.
حيث نصت المادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 علي الأتي:
وهو من يخالف القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، و غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر اليوم، قراراً بضم 7 سلع أساسية إلى المنتجات الاستراتيجية.
وقد ضم القرار زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
من خلال حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
وتحظر تلك المادة حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع.
أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة 6أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.
كما نص القرار على إلزام حائزي الـ7 سلع بالمبادرة فوراً بالإخطار بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنا لديهم من هذه السلع.
اوأن يتوجه هذا الإخطار إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية .
وذلك للتجار من غير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم
على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه عقوبات .
والتي تم النص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما قرار مجلس الوزراء بتشكيل أمانة فنية دائمة لضبط الأسواق
حيث أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة.
وقد تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك الغرامة المالية حبس سنة وزارة التموين التموین والتجارة الداخلیة هذا القرار من یخالف
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.