تعرف على العقوبة المنتظرة لمن يمتنع عن بيع أو إخفاء السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
بعد قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الذي نص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهم الأرز والسكر وزيت الخليط، والفول والجبن الأبيض واللبن، والمكرونة، وتطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، بحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
وينشر موقع "البوابة نيوز" العقوبة المنتظرة لمن يخالف أحكام ذلك القرار.
حيث نصت المادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 علي الأتي:
وهو من يخالف القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، و غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر اليوم، قراراً بضم 7 سلع أساسية إلى المنتجات الاستراتيجية.
وقد ضم القرار زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
من خلال حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
وتحظر تلك المادة حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع.
أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة 6أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.
كما نص القرار على إلزام حائزي الـ7 سلع بالمبادرة فوراً بالإخطار بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنا لديهم من هذه السلع.
اوأن يتوجه هذا الإخطار إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية .
وذلك للتجار من غير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم
على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه عقوبات .
والتي تم النص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما قرار مجلس الوزراء بتشكيل أمانة فنية دائمة لضبط الأسواق
حيث أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة.
وقد تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك الغرامة المالية حبس سنة وزارة التموين التموین والتجارة الداخلیة هذا القرار من یخالف
إقرأ أيضاً:
الجمارك تكشف عن تيسيرات غير مسبوقة لدعم الصادرات المصرية للصناعات الغذائية
أكد الدكتور ياسر يسري، مدير عام الإدارة العامة لجمرك صادر الدخيلة، أن مصلحة الجمارك المصرية تواصل تنفيذ خطوات جادة لتبسيط إجراءات التصدير وتحفيز الصادرات الوطنية، مشيرًا إلى قرب الانتهاء الكامل من رقمنة جميع العمليات الجمركية بالتعاون مع الجهات الرقابية، والاستغناء التام عن المستندات الورقية قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية تفاعلية نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية عبر تطبيق "زووم"، حيث سلط "يسري" الضوء على حزمة التيسيرات والإجراءات الحديثة التي تهدف إلى تسريع عمليات التصدير وتذليل العقبات أمام الشركات والمصدرين، مؤكدًا أن وحدة دعم المصدرين التابعة للجمارك تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة الفورية وحل المشكلات.
وشهدت الندوة استعراضًا شاملاً للتشريعات المنظمة للعمل الجمركي، ومن أبرزها قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون التصدير والاستيراد رقم 118 لسنة 1975، وما يتضمنانه من تيسيرات تشمل إعفاءات ضريبية، وتفعيل نظام العمل 24 ساعة، وإنهاء الإجراءات من مقر الشركات، وتسهيلات لسرعة الفحص والمعاينة خاصة للسلع سريعة التلف.
كما أوضح "يسري" مرونة الإجراءات المتبعة، حيث تسمح اللائحة الجمركية بإجراء تعديلات على البيانات دون غرامات قبل مرحلة الفحص، بالإضافة إلى إمكانية تعديل وسيلة الشحن أو بيانات المستورد، والتجاوز عن نسبة النقص أو الزيادة في الكميات بنسبة تصل إلى 10% دون فرض مخالفات.
وشدد في ختام الندوة على أهمية مواكبة التحول الرقمي في منظومة التصدير، من خلال الربط الإلكتروني بين الجمارك والجهات الرقابية مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة الصادرات، والحجر الزراعي، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بدعم التصدير كإحدى ركائز النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.