بعد قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الذي نص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهم الأرز والسكر وزيت الخليط، والفول والجبن الأبيض واللبن، والمكرونة، وتطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، بحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.

وينشر موقع "البوابة نيوز" العقوبة المنتظرة لمن يخالف أحكام ذلك القرار.

حيث نصت المادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 علي الأتي:

وهو من يخالف القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، و غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

 

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر اليوم، قراراً بضم 7 سلع أساسية إلى المنتجات الاستراتيجية.

وقد ضم القرار زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.

ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

 من خلال حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.

وتحظر تلك المادة حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع.

أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة 6أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

كما نص القرار على إلزام حائزي الـ7 سلع بالمبادرة فوراً بالإخطار بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنا لديهم من هذه السلع.

اوأن يتوجه هذا الإخطار إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية .

وذلك للتجار من غير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم

على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه عقوبات .

والتي تم النص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.

كما قرار مجلس الوزراء بتشكيل أمانة فنية دائمة لضبط الأسواق

حيث أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة.

وقد تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك الغرامة المالية حبس سنة وزارة التموين التموین والتجارة الداخلیة هذا القرار من یخالف

إقرأ أيضاً:

على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة .
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة  وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تناوبوا عليها.. تفاصيل مثيرة في حادث الاعتداء على فتاة مهتزة نفسيا - خاصإحالة المتهمين بالتعدي على فتاة حدائق القبة المهتزة نفسيا للجنايات- خاصعقوبة التسول في القانون

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك تسول عصابة تسول تسول بالقاهرة تسول بالجيزة حبس المتسولين

مقالات مشابهة

  • عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
  • محكمة مستأنف شمال القاهرة تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
  • «مستأنف شمال القاهرة» تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
  • بعد اتهام دليفري بالاعتداء على سيدة بالشيخ زايد.. تعرف على عقوبة التحرش
  • انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
  • الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
  • على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
  • وزيرة التجارة الداخلية تعقد لقاء تنسيقيا مع جمعيات حماية المستهلك
  • "حماية المستهلك" تنفّذ برنامجًا تدريبيًا لتعزيز الأداء المؤسسي والتمكين الإداري