عاقب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، بشأن التهديد والابتزاز إلكترونيًا، والتي تتراوح فيها العقوبة ما بين الحبس والغرامة، وذلك لمعاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:


1- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.

2 -  مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.

3 - ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.

4-  وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.

5- حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.

6 _ حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.

7 _ وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.

 

ونصت العقوبات على الآتي:

نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».


وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».


كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».

وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».

وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».

والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات التهديدات الحبس والغرامة مكافحة جرائم ابتزاز إلكتروني ية العامة البيانات والمعلومات تقنیة المعلومات جنیه ولا تزید قانون مکافحة ألف جنیه ولا لا تزید على ولا تجاوز لا تجاوز قانون ا

إقرأ أيضاً:

العراق يطلق منصة أمين الرقمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية

11 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، عن إطلاق منصة رقمية جديدة باسم “أمين” تهدف إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية وحالات الابتزاز المتزايدة داخل المجتمع العراقي.

وقال المتحدث باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في مؤتمر صحفي تابعته المسلة، إن مع اتساع بيئة التواصل وتنامي التهديدات الإلكترونية، أدرك الجهاز أن المواجهة ليست في الميدان فقط، بل تشمل المحتوى والابتزاز.

وأضاف الحاكم أن التطبيق الجديد جاء تلبية لطلب المواطنين بالحماية من الابتزاز، موضحاً أن منصة “أمين” تتيح التعامل المباشر مع الصور والفيديوهات المعنية بالابتزاز بطريقة سريعة وآمنة، دون الحاجة لإجراءات معقدة. كما يوفر التطبيق إشعاراً فورياً للمستخدم عند الحاجة.

وأشار المتحدث إلى أن آلية التسجيل والتشغيل صممتها وحدة العمليات الإلكترونية داخل جهاز الأمن الوطني، لضمان السرعة والكفاءة في التعامل مع الحالات الطارئة وحماية حقوق المواطنين الرقمية.

ويأتي إطلاق منصة “أمين” في إطار جهود الجهاز لتعزيز الأمن الإلكتروني وحماية المجتمع من الجرائم الرقمية المتنامية، بما يسهم في رفع مستوى الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • هتدفعوا هسكت..حبس هاركرز هددا فتيات بصور وفيديوهات خاصة
  • بعد تحذير هيئة الدواء .. اِعرف عقوبة العبوات غير المطابقة والمغشوشة
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • العراق يطلق منصة أمين الرقمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية
  • الأمن العراقي يطلق منصة أمين الرقمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والإبتزاز
  • وفقا للقانون.. الحبس سنة عقوبة استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت
  • «الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تصدر ورقة تحليلية حول الجرائم المالية الإلكترونية
  • غرامة 2000 جنيه عقوبة مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ بالأماكن المسموح فيها بالانتظار