أستاذ أمراض صدرية: متحور كورونا الجديد يصيب الأطفال «فيديو»
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال الدكتور أيمن سالم أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا خطورته تكمن في الانتشار الكبير له، ولكن لا يوجد وباء عالمي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية بسبب هذا المتحور الجديد، شارحا أن المتحور الجديد لفيروس كورونا ضعيف بالنسبة للأعراض مقارنة بالمتحورات السابقة، فالحالات التي احتاجت للمستشفيات قليلة جدا.
وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن من أعراض متحور فيروس كورونا الجديد التهابات الحلق ورشح في الأنف أو انسداد وألم عضلات ومفاصل ولكن يصاحبه ألم بالصدر وهي أعراض معتادة بالنسبة لوباء كورونا، وتستمر الأعراض من 5 أيام لـ7 أيام.
متحور كورونا الجديد يصيب الأطفالوتابع أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني أن متحور كورونا الجديد يصيب الأطفال ولكننا لا نستطيع التفرقة بين فيروس كورونا أو متحوراته أو الإنفلونزا العادية أو الفيروس المخلوي أو العدوى البكتيرية، ولكن يتم التفرقة بالتحاليل، مشددا على ضرورة الراحة في حال الإصابة وشرب المياه بشكل جيد جدا والسوائل هذا بجانب الغذاء المتوازن، والعزل الجزئي حتى لا يتم عدوى المحيطين وغسل اليدين وكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كورونا فيروس كورونا متحور كورونا کورونا الجدید
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.