وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، التهنئة للشعب المصري بمناسبة العام الجديد، مؤكدا أن بدء العام الجديد بثلاث مشروعات مهمة يمثل خطوة جادة وفارقة في مستقبل مصر.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع قانون الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية كبيرة لمواجهة تغير المناخ خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ كوب 27 الذي انعقد في شرم الشيخ.

وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، ثلاث ملاحظات على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، الأولى هو أن أكبر ثلاث دول تتحكم في الهيدروجين الأخضر بالعالم هم الصين وأمريكا والهند لأنهم أكبر قوى صناعية في العالم، والثانية هو مدى توفير الهيدروجين الأخضر لما سيحققه من توفير لفرص العمل والثالثة أن مصر ستكون المركز الاستراتيجي الاول في الشرق الأوسط لإنتاج الهيدروجين الأخضر مما يوفر فرص كبيرة للأجيال القادمة والمستثمرين بسبب الهيدروجين الأخضر.

ووجه النائب علاء عابد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لأن استرتيجية 2030 خاصة أن مستقبل مصر ستكون في الهيدروجين الأخضر وليس البترول والمازوت والنفط مما دفع مصر للتحول إلى مركز كبير واستراتيجي لما سيوفره من أكثر من 30 أو 40 مليار دولار لاستيراد البترول من أوروبا.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن مشروع الهيدروجين الأخضر سيسهم في جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تغير المناخ النائب علاء عابد الهیدروجین الأخضر النائب علاء عابد

إقرأ أيضاً:

ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟

 


وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.


6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • مؤذن علي.. مرشح مسلم لمنصب نائب رئيس الخضر يدافع عن بريطانيا المهمّشة
  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
  • المؤتمر: الحوار المجتمعي لتغير المناخ يعكس وعي الدولة بأهمية العمل البيئي المشترك
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
  • ترامب يحذر ماسك من "عواقب وخيمة" في السجال حول مشروع قانون الميزانية
  • الشريف: استجابة رئيس الحكومة الليبية لخدمة الحجاج تستوجب الثناء
  • انخفاض أسهم “تسلا” بعد تصاعد التوتر بين ترامب وماسك
  • تقرير| إيلون ماسك: أنا الأقوى.. وترامب: مخاصماك!
  • الحريديم يواصلون التهديد بحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو
  • من ملفات إبستين إلى دعوة عزل الرئيس.. تسلسل زمني لسجال ترامب وماسك