رئيس إسكان البرلمان يستعرض أهداف تعديل قانون الأراضى الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وجاء في تقرير اللجنة، أن المادة (27) من الدستور نصت إلزام النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.
وقال: خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التى حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها (الأراضى البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية،وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.
وأوضح أنه فى عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًاحظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضى الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.
ولفت إلى أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي– دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فىرأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور حنفي جبالي رئيس إسكان البرلمان طوفان الأقصى المزيد العدید من
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يصادق على حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً
صراحة نيوز-صوت البرلمان النمساوي، الخميس، بغالبية ساحقة على مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الرأس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطاً متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات “من القمع”.
وسبق أن فرضت النمسا حظراً على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي “يغطي الرأس وفقاً للتقاليد الإسلامية” في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون إن الحظر الذي يشمل “جميع أشكال” الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر (أيلول).
واعتباراً من فبراير (شباط)، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو. وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه “يشكل تمييزاً صارخاً ضد الفتيات المسلمات”، ووصفته بأنه “تعبير عن العنصرية ضد المسلمين”.
واعتبر حزب الحرية النمساوي أقصى اليميني المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالباً بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.