رئيس إسكان البرلمان يستعرض أهداف تعديل قانون الأراضى الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وجاء في تقرير اللجنة، أن المادة (27) من الدستور نصت إلزام النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.
وقال: خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التى حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها (الأراضى البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية،وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.
وأوضح أنه فى عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًاحظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضى الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.
ولفت إلى أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي– دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فىرأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور حنفي جبالي رئيس إسكان البرلمان طوفان الأقصى المزيد العدید من
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.