عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أمس (الثلاثاء)، اجتماعها برئاسة سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، لبحث التقرير التكميلي لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17) مكررًا إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.


وخلال الاجتماع، تدارست اللجنة مذكرة قانونية بشأن مشروع القانون، واستأنست بملاحظات ومرئيات السادة أعضاء المجلس بناء على ما جرى مناقشته خلال عرض التقرير بشأنه في الجلسة الخامسة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها التكميلي لمشروع القانون لعرضه على مكتب المجلس تمهيدًا لمناقشته مجددًا في إحدى الجلسات القادمة.
ويتضمن مشروع تجريم الامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري وتقرير العقوبة الجنائية واجبة التطبيق على المكلف الممتنع عن التبليغ، مع تشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة، كما أن مشروع القانون يفرض العقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري وقد وصلت إلى علمه بحكم عمله، أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات

أصدرت حكومة الإمارات العربية مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق.

كما يهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والأمنية وتعزيز الردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.

وتتيح التعديلات الجديدة للقضاء تقييم حالات المحكوم عليهم في الجرائم الخطرة من خلال إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية.

كما يمكن للنيابة العامة طلب اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا استمر الخطر وتشمل الإيداع في مراكز التأهيل أو المصحات العلاجية أو الخضوع للإشراف والمراقبة الإلكترونية.

ومن بين أبرز التعديلات منح المحكمة بناء على طلب النائب العام صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا توفرت أسباب جدية للثقة في انصلاح المحكوم عليه مع إمكانية إعادة تنفيذ العقوبة في حال خرقه للشروط أو ارتكابه جريمة جديدة.

وشدد المرسوم بقانون العقوبات على حماية القاصرين من الجرائم الجنسية، حيث نص على معاقبة من أتم 18 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100،000 درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسيا بشخص من نفس الجنس يقل عمره عن 18 عاما، حتى لو كان ذلك برضاهما. كما يحال من لم يتموا 18 عاما إلى أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.

كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبات التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة وتغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرا.

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
  • الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • جلسات حوارية حول التعامل مع العنف الأسري بمحافظة ظفار
  • أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • فتح باب الاشتراك لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم.. الاثنين