أمين الفتوى: «الوسواس القهري» مرض العصر وعلاجه عند الأطباء
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوسواس القهري هو مرض العصر، لافتا إلى أن المرض النفسي ليس وصمة عار، وإنما هو مرض مثل السكر أو الضغط.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «أسئلة الوسواس القهوى كثيرا ما نواجهها في دار الإفتاء، ونسبة كبيرة من علاج الوسواس القهري، هي في يد الأطباء، بنسبة 70%».
وتابع: «كثير من مرضى الوسواس نقول لهم ده اضطراب في المخ، يقولك ده حيطة وحذر، فالصلاة لا تسقط عنه، لكن ننتهج منهجا مختلفا مع مريض الوسواس سواء في الصلاة أو الطلاق، ونقوله طلاقك لا يقع إلا بعد توثيق الطلاق».
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوسواس القهري دار الإفتاء الوسواس القهری
إقرأ أيضاً:
متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول حكم لبس الشراب وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين، موضحًا أن المسح على الشراب جائز عند بعض الفقهاء بينما يرى جمهور الفقهاء عدم الجواز.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن سبب الخلاف يعود إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان بينما الخف يكون من الجلد، وأن الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه.
وبيّن أمين الفتوى أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.