مجلس الوزراء يكشف عن تفاصيل تغليط العقوبة على التجار المحتكرين (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم التنسيق بين وزارتي التموين والتنمية المحلية والسادة المحافظين لتنفيذ قرار تحديد أسعار السلع الأساسية، على مستوى المحافظات.
تغليظ العقوبة في المادة 71 من قانون حماية المستهلك لعام 2018
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء أن مجلس الوزراء اليوم وافق على تغليظ العقوبة في المادة 71 من قانون حماية المستهلك لعام 2018، والتي تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية عن البيع أو الامتناع عن بيعها.
وتابع: "تم تغليظ العقوبة المالية الملقاة على عاتق الشخص الذي يقوم بتلك الجريمة ووصلت العقوبة المالية من 200 ألف جنيه لـ 300 ألف جنيه وتصل لـ5 مليون جنيه، مع مصادرة السلع التي يتم ضبطها وبيعها، وفي حالة تكرار الجريمة يتم مضاعفة العقوبة.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.
وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
ووافق مجلس الوزراء على ضم شهداء ومصابي ضباط وأفراد الشرطة المدنية في العمليات الإرهابية، خلال الفترة من 16/6/1972 حتى 24/1/2011، وشهداء معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 633.6 فدان ناحية مدينة الأمل بمحافظة القاهرة لصالح المحافظة، وذلك لاستكمال مراحل التطوير الحضاري لمنطقة مدينة الأمل، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، كنموذج لمخططات الدولة التنموية لتطوير المناطق العشوائية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية خور قندي بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة، الأولى بمساحة 4400.5 فدان، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويستزرع منها حالياً 2200 فدان، وذلك نقلًا من الأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. والثانية بمساحة 2724.5 فدان، لصالح محافظة أسوان، لإقامة عدد من المشروعات التنموية.
والموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تأسيس الشركات والمنشآت، طبقًا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2023، لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك حتى يتسنى تطبيق شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار، والتي تُمنح للمشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بهذا القانون.
وأُحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم تلك القوائم المالية بشكل ربع سنوي وسنوي، من أجل اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 101، المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023، وذلك لعدد 27 موضوعا.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 46 مشروعًا، تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وكذا صندوق التنمية الحضرية.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة، لمدة عام آخر اعتباراً من 1 يناير 2024، وذلك في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي، حرصاً على اظهار الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تجديد بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع، بشأن مشروع رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين إضافيين، بداية من مايو 2023 حتى مايو 2025، لحين الانتهاء من استكمال أعمال رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية، وكذا تعاقد وزارة السياحة والآثار مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، على عدد من الأعمال اللازمة للمتحف المصري الكبير وتتضمن حماية الشبكة الداخلية لأجهزة الحاسب الآلي بالمتحف، وعمليات ترميم الآثار الموجودة بمعامل الترميم.
كما تضمنت الطلبات، قيام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالتعاقد لاستكمال تطوير وتحديث معامل (HVI) لاختبار الصفات الطبيعية لشعيرات القطن، وكذا تعاقد المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل القيام بحملة إعلامية بعنوان "اختلافنا مش بيفرقنا" بالتعاون مع منظمة "يونيسف" وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، وسفارة هولندا ضمن برنامج "آفاق".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإسبانيا، لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، وذلك بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.
ويشمل الاتفاق أيضاً توريد قطع الغيار الأساسية والمُعدات الخاصة بها، وتنفيذ أعمال الصيانة للقطارات لمدة 15 سنة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية، ودعم جهود دفع الحركة السياحية لوصول تلك القطارات لعددٍ من المقاصد السياحية، علاوة على تميز قطارات تالجو باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التى تتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقتاً كافياً لأعمال الصيانة ويؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للقطارات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزراء الحكومة التجار الاحتكار بوابة الوفد ووافق مجلس الوزراء على رئیس الجمهوریة على مشروع قرار تغلیظ العقوبة من قانون ألف جنیه التی ت
إقرأ أيضاً:
250 و400 و1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمان
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
وحددت المادة 4، تفاصيل زيادة الإيجار القديم حيث نصت على انه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة (إن وجدت) على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
ونصت المادة (3) على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار الإيجار القديم.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.