مقترحات بتعديل قانون الإدارات القانونية بالمحامين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
طالب عدد من المحامين بتعديل قانون الإدارات القانونية الحالى الذى لم يضيف أى جديد للمحامين، فمنذ عهد النقيب الأسبق سامح عاشور تم التقديم بمشروع قانون الإدارات القانونية ومع الوقت تزايدت إلى 3 مشاريع للقانون وتم استغلال الخلاف بين المحامين لتعطيل القانون، ويضم مجلس نقابة المحامين 3 أعضاء ممثلين عن الإدارات القانونية، وهم أسامة سلمان وأيمن عبدالحميد ومحمد القطيطى ويعد محامو الإدارات القانونية كتلة تصويتية كبيرة ويتم استغلالها أثناء الانتخابات.
وقال إسلام الخولى المحامى والمتحدث الإعلامى للجنة الحوار بالنقابة العامة للمحامين أن محامين الإدارات القانونية طالبوا أكثر من مرة بتعديل نصوص القانون الحالى، حيث جاء القانون خالياً من النصوص التى تضمن الحماية للعاملين بالإدارات القانونية منها مواد تنص صراحة على استقلال محامى الإدارات القانونية وطالب أعضاء الإدارات القانونية أن ينص القانون رقم 47 لسنة 1973 العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات على نص واضح وصريح يضمن لمحامى الإدارات القانونية الاستقلال والحيادية وتمكنهم من مكافحة الفساد باعتبارهم حائط الصد الأول لمواجهة الفساد بالمؤسسات الحكومية وحفظ المال العام.
وأشار الخولى إلى أهمية استقلال محامى الإدارات القانونية فى سلطة اتخاذ القرار النهائى فى حدود صلاحياتهم القانونية من دون تعقيب من الجهة الإدارية وهذا هو جوهر الاستقلال ومضمونة مع خضوع القرارات لرقابة القضاء مطالباً باستقلال عمل المحامين العاملين بالإدارات القانونية ومساواتهم بأقرانهم من هيئة قضايا الدولة مع توفير ضمانات دستورية تضمن حيدتهم واستقلالهم مادياً وإدارياً ومالياً كما أن محامى الإدارات القانونية يدفعون الرسوم القضائية والاشتراكات كباقى المحامين.
قال محمد القطيطى عضو مجلس نقابة المحامين وأحد ممثلى محامى الإدارات القانونية بالنقابة إن القانون الحالى يحتاج إلى بعض التعديلات وأن كانا فى حاجة إلى إصدار قانون جديد أو إنشاء هيئة مستقلة وذلك لأننا نقوم بعمل مثل باقى الجهات كالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بخلاف الفتاوى التشريعية فلا تختلف الوزارات عن بعضها فى العمل ولذلك طالبنا بالمساواة بهيئة قضايا الدولة.
وأشار «القطيطى» إلى أهمية تعديل المادة الثامنة من قانون المحاماة والتى تنص على مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العامة والمؤسسات الصحفية أو يزاولون أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا وأكد أن النص يحتاج إلى تعديل فكيف لمحامين الإدارات القانونية أن يتوقفوا عن ممارسة مهنتهم فالاطباء يعملون بالقطاع العام ولديهم عيادات خارجية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.