النيابة تأمر بإحالة ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية فى أحداث سيدى برانى
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن النيابة تأمر بإحالة ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية فى أحداث سيدى برانى، أمرت النيابة العامة بإحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النيابة تأمر بإحالة ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية فى أحداث سيدى برانى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أمرت النيابة العامة بإحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح.
وكانت النيابة العامة قد تلقت يوم الحادي عشر من شهر يوليو الجاري إخطارًا من قسم شرطة «براني» بمحافظة مرسى مطروح بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة، وأن الأهالي تجمهرت أمام ديوان قسم شرطة «سيدي براني» إثر حادث الوفاة، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.
وفور تلقى الإخطار انتقلت النيابة العامة وناظرت جثماني المتوفيين وسألت أربعة من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة؛ وآنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة، وقد ضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.
وسألت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المذكورين، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة المتوفى لأمرهم بالتوقف، مما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللًا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه، وعلى ذلك استجوبت النيابة العامة الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.
هذا، وقد أجرت النيابة العامة تحقيقاتها كذلك في واقعة تجمهر أشخاص بالشوارع المحيطة بديوان قسم شرطة «سيدي براني»؛ لاقتحامه على إثر الواقعة السابقة، وإلقائهم الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فضهم التجمهر، مما نتج عنه إصابة أربعة من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين، وضبط ثمانية منهم قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته، حيث انتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة، وتبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، وقد أثبتت التحريات الأمنية مشاركة خمسة من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن المتوفى، وثبت كذلك في التحقيقات أن المتهم المذكور له عدة سوابق جنائية، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث.
وعلى ذلك وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمين جميعًا، أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النیابة العامة سیدی برانی
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.