«الشورى» يناقش غدًا مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الحماية من العنف الأسري
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).
وأعدت اللجنة تقريرها التكميلي على ضوء ملاحظات ومناقشات أعضاء المجلس خلال عرض التقرير الأول للجنة في الجلسة الخامسة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، وبناءً على ما تم استعراضه من القوانين ذات العلاقة وأخرى مقارنة، وعلى مذكرة الملاحظات المقدمة من المجلس الأعلى للمرأة، وآراء الجهات المعنية الأخرى ممثلة في (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الاتحاد النسائي البحريني)، حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى التوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وينص مشروع القانون على معاقبة من يمتنع عن الالتزام بواجب التبليغ عن أي واقعة عنف أسري عَلم بها، وذلك من بين فئات الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (8) من قانون الحماية من العنف الأسري، وهم من علم بواقعة العنف الأُسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية، حيث تكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألفي دينار، وتُشدد إلى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلق بجريمة عنف أسري نجم عنها وفاة أو عاهة مستديمة.
كما سيُخطر المجلس في مستهل الجلسة بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل، والمقدم من سعادة العضو السيد طلال محمد المناعي بشأن تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة في مجال العمل، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو السيد رضا عبدالله فرج بشأن تصنيف أنشطة المحلات التجارية في الشوارع والأسواق التجارية، ورد سعادة الوزيرة عليه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.