متنزهات وشواطئ حقل تستقطب الأهالي والزوّار مع بداية الإجازة الدراسية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
دفعت الأجواء المعتدلة التي تشهدها محافظة حقل هذه الأيام، التي توافق إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني هذا العام، أهالي و زوّار محافظة حقل على المتنزهات الطبيعية والحدائق العامة والشواطئ الفريدة من نوعها، حيث حرصت الجهات المعنية على توفير الخدمات وتهيئة الأماكن العامة وألعاب الأطفال في المتنزهات والمواقع السياحية بالتزامن مع الإجازة.
وتتميز محافظة حقل بمقوماتها الطبيعية التي تنعش الحركة السياحية وتستقطب الزوار من داخل المنطقة وخارجها كالمتنزهات الطبيعية والمسابح الشاطئية التي تُعد عنصر الجذب الأبرز.
ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" الإقبال على الحدائق العامة والشواطئ، حيث شكلت تلك الأماكن في "حقل" نقطة التقاء للباحثين عن الطبيعة والأجواء الجميلة الدافئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محافظة حقل
إقرأ أيضاً:
إجازة شهر لأداء فريضة الحج| شروط الحصول عليها طبقا للقانون
تزامنا مع اقتراب موسم الحج، يرغب العديد من الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة في معرفة إجراءات الحصول على إجازة لمن يرغب في أداء فريضة الحج.
قانون العمل الجديد الذي تم التصديق عليه، حسم موقف الموظفين الراغبين في أداء مناسك الحج.
في هذا الصدد، نصت المادة 53 من القانون على" منح العامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
وللموظف جميع حقوقه في بند الإجازات، فقد منحه الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
ومن حق العامل أيضا الانقطاع عن عمله لسبب طارئ بمدة محددة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاصللعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل.
كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.