كتب- نشأت علي:

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يتضمن تغليظ العقوبات المُقررة لكل من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، هي خطوة إيجابية لتحقيق الردع العام، وتأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

وأكد الهضيبي أهمية تطبيق وتفعيل هذه العقوبات التي تضمنتها التعديلات؛ والتي أدخلها مشروع القانون على المادة 71، وتتضمن عقوبات تصل إلى السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، ومصادرة الأشياء محل الجريمة، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قانون حماية المستهلك يحتاج إعادة النظر في العديد من المواد وكذلك لائحته التنفيذية، ويجب تطبيقه على أرض الواقع، وإزالة أي معوقات تواجه تفعيل نصوصه، فالمشكلة لا تتعلق بالتشريع؛ ولكن بتطبيق القانون على أرض الواقع، وفي ضوء ذلك نتساءل: أين دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار وتخفيف الأعباء عن المواطنين؟! وأين دور الجهاز من حماية حقوق المستهلك وتفعيل اختصاصاته؟ لا بد أن يتم تفعيل دور الجهاز، وإذا كان يحتاج إلى أي دعم من أي نوع ليقوم بدوره يجب توفير هذا الدعم.

وطالب النائب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية في وزارة التموين والمحافظات والوحدات المحلية وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق؛ لضبط المخالفات وردع المخالفين والضرب بيد من حديد على مَن تسول له نفسه التلاعب والغش والتدليس في السلع والأسعار، لأنه للأسف غياب الرقابة يسهم في زيادة هذه الجرائم، ويجب تفعيل دور المجتمع المدني في التعاون مع الدولة في هذا الملف، من أجل توفير الحماية للمواطن وتخفيف الأعباء عن البسطاء والأكثر احتياجًا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور ياسر الهضيبي ضبط الأسواق السيطرة على الأسعار حماية المستهلك طوفان الأقصى المزيد حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

مصطفى الروبي: ضوابط الحجز على السفن … حماية للحقوق أم تهديد للتجارة الدولية؟

 

تنظم مصر عمليات الحجز التحفظي للسفن والأموال البحرية بصرامة قانونية تستند إلى قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990، مع دمج المقتضيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها اتفاقية بروكسل لعام 1952 المتعلقة بحجز السفن هذا النظام القانوني يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين وضمان سلاسة حركة الملاحة. 

لا يجوز توقيع الحجز التحفظي في الموانئ المصرية إلا وفاءً لدين يندرج حصريًا تحت مفهوم "الدين البحري"، الذي يحدده القانون في مادته (60) ليشمل طيفًا واسعًا من الالتزامات المالية المرتبطة باستغلال السفينة وعملياتها، مثل رسوم الموانئ، مصاريف الإنقاذ، الأضرار الناجمة عن حوادث بحرية كالتصادم والتلوث، تعويضات الأرواح، أجور طاقم السفينة، والمنازعات المتعلقة بعقود نقل البضائع وما قد يترتب عليها من تلف أو خسارة

 ويؤكد القانون على أن الدائن، الذي يثبت حقه في أحد هذه الديون، يمكنه الحجز على السفينة المتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين، شريطة أن تكون مملوكة له وقت نشوء الدين.
​تبدأ إجراءات الحجز بتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإقتصادية المختصة، والذي يقوم بدراسة الوثائق المقدمة من الدائن في غياب الخصم، إذ يُعد هذا الإجراء من أوامر الولاية على العرائض التي تتطلب السرعة والمباغتة. وللقاضي الحق في إجراء تحقيق موجز قبل إصدار أمر الحجز الذي يتم تنفيذه فوريًا في الميناء الذي توجد به السفينة. وتكتمل أركان الحجز الفعلي بتسليم نسخ من محضر الحجز إلى قبطان السفينة، السلطة البحرية المختصة بالميناء لمنع المغادرة، ومكتب تسجيل السفن لتقييد الإشعار، ما يضمن منع السفينة من الإبحار فعليًا. ويمنح القانون المدين الحق في درء النزاع ورفع الحجز بتقديم كفالات أو ضمانات بديلة، كخطاب ضمان بنكي غير قابل للإلغاء، باستثناء بعض الديون المتعلقة بالملاك المشترك أو الرهن البحري.
ويضيف الدكتور مصطفى الروبي ​لكن الأهم في هذا النظام هو الضابط الزمني: يشترط القانون على الدائن الحاجز أن يقيم دعواه الأصلية لإثبات الدين وصحة إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليم محضر الحجز إلى قبطان السفينة. ويترتب على انقضاء هذا الأجل دون إقامة الدعوى اعتبار الحجز "كأن لم يكن"، وهو بطلان مطلق تشدد عليه أحكام محكمة النقض المصرية. هذا المقتضى يضمن عدم تعسف الدائنين ويحول دون استمرار الحجز التعسفي دون سند قضائي سريع. في الختام، يُعد الحجز التحفظي على السفن في مصر إجراءً قانونيًا دقيقًا ومقيدًا، يستلزم تضافر شرط وجود الدين البحري المعلوم، وتنفيذ الإجراءات الدقيقة في الميناء، والالتزام الحاسم بالمواعيد القانونية لرفع الدعوى الأصلية، ما يكفل حماية متوازنة لحقوق كافة الأطراف في البيئة البحرية.

 

مقالات مشابهة

  • شعبة المواد الغذائية: جميع السلع متوفرة وبعض الأسعار انخفضت
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • حملة تموينية بالبحيرة تضبط 6 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار
  • تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق كفر الشيخ اليوم
  • ضبط 8 أطنان دقيق قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم
  • ارتفاع أسعار مكونات الحواسيب يربك الأسواق العالمية
  • ضبط 82 مخالفة تموينية متنوعة بالأسواق والمخابز في الفيوم
  • ضبط 650 كيلو دقيق وتحرير 48 محضرا ضد المخابز بالفيوم
  • ضبط سماد زراعي مدعم وسلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم
  • مصطفى الروبي: ضوابط الحجز على السفن … حماية للحقوق أم تهديد للتجارة الدولية؟