مُعاقبة مُتهمٍ بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالإتجار في الحشيش
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بدائرة قسم طهطا.
اقرأ أيضاً: المُتهم الأول في "الرشوة الكبرى" يتهم الصحافة بتشويه صورته.. والقاضي يرد
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويج بضاعته على الشباب والمتعاطين من أصحاب الكيف.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح أبيض كتر بحوزته .
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمة بسرقة أموال من قاصر في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئاف القاهرة، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم عمر.أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 28 إبريل 2021 بدائرة قسم البساتين سرقوا مبلغاً نقدياً ومنقول "ماكينة فوري" المبين وصفاً وقيمة مقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمدعو شريف عبد المنعم.
وجاء ذلك بواسطة الإكراه الواقع على المجني عليه أحمد.ف الذي لم يبلغ من العُمر 18 سنة، وذلك بأن أشهر الأول في مواجهته سلاح صوت مهدداً إياه مما بث الرعب في نفسه وكسر شكيمته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جرمهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها لا تطمأن لصحة الاتهام القائم بها أو سلامة إسناده للمتهم، وذلك بسبب عدد اطمئنان لإجراءات ضابط الواقعة، حيث أن المتهم لم يُضبط وقت ارتكاب الواقعة ولم يتم القبض عليه.
وأشارت الحيثيات إلى أنه لم يبقَ بالأوراق سوى التحريات التي لا تعدو سوى رأياً لمجريها تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان، ولا يُمكن الاستناد إليها وحددها لعقد لواء الاتهام قبل المتهم، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد التهمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتجار فى الحشيش قسم طهطا تقنين الإجراءات محكمة جنايات القاهرة قطع الحشيش
إقرأ أيضاً:
محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية اليوم
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة، بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية.
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة