محكمة العدل تنهي أولى جلساتها للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بارتكابه إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أنهت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها للاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتلت القاضية الأمريكية جوان دونوغو رئيسة المحكمة قائمة بالإجراءات الإجرائية التي سيتم اتخاذها في الدعوى، بمشاركة قاضيين من جنوب إفريقيا والكيان الإسرائيلي وذلك لضمان النزاهة والشفافية.
واتهمت جنوب إفريقيا، في دعواها، الكيان الإسرائيلي بممارسة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في بداية جلسات الاستماع، مطالبة بتعليق عاجل للعدوان على قطاع غزة، الذي أكدت أنه يهدف إلى تدمير السكان في غزة.
وقال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إن الاحتلال كثف جرائمه ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، ويخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.
وفي هذا السياق، أبرز تمبيكا نجكوكايتوبي المحامي لدى المحكمة العليا في جنوب إفريقيا أن لدى الكيان الإسرائيلي نية القيام بإبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، معتبرا أن "هذا واضح من الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا الهجوم العسكري، بنية تدمير غزة وتحت رعاية أعلى مستوى في الدولة".
وأشار إلى أن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل، ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة، مشددا على أن الكيان الإسرائيلي يتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة، كما يفرض عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين.
وستستمر جلسات الاستماع للمرافعات حتى غد الجمعة، حيث تقول جنوب إفريقيا إن الكيان الإسرائيلي فرض عمدا أوضاعا على غزة لا يمكن أن تدعم الحياة وتهدف إلى إحداث دمار مادي، وسط توقعات بأن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة، لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في نفس الوقت، حيث تحتاج العملية إلى وقت طويل.
وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتعليق عملياته العسكرية في غزة، في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا غزة
إقرأ أيضاً:
غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
ء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.