بوابة الوفد:
2025-07-31@04:00:07 GMT

مفتى الجمهورية: احتكار العُملة الأجنبية حرام

تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT

قال مفتى الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام  رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم  على إنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ حيث إن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه

مضيفا أن إحتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحِّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج .


وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ«تجارة السوق السوداء» كسبٌ غير طيِّبٍ.


جاء ذلك خلال تصريحات لفضيلته على احدى القنوات الفضائية

 

الاحتكار من أعظم المعاصي


أوضح مفتى الجمهورية  ان النصوص الشرعية دلت  على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الأخروي الشديد؛ وكذلك تم وصفه بالخاطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة.


وأضاف مفتي الجمهورية أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر . والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها.


مشيرا الى انه لا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار.  مؤكدا أن المال المكتسب من الاحتكار هو مال مكتسب من حرام وجريمة؛ لأن الاحتكار جريمة وأكل لأموال الناس بالباطل.  ينبغي أن يعلم هذا المحتكر أنه قبل توبته عليه رد أموال الناس التي أخذها منهم بطرق غير مشروعة.

وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل بعض التجار الجشعين. فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويبيع بأسعار مُبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضر الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإضرار.

 

وناشد فضيلة مفتى الجمهورية التجار بضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة مؤكدًا على أهمية الكسب الحلال وأهميته في تربية الأولاد تربية فيها بركة، مستشهدًا في ذلك ببركة مال والد الإمام البخاري، فقد ساعده هذا المال الحلال الطيب الذي ورثه من والده على نشر علمه في الآفاق بل عبر الأزمان والدهور.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية احتكار العملة الأجنبية حرام البنوك مفتى الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

أرباح لايفات تيك توك حرام شرعًا في هذه الحالة .. الإفتاء تكشف عنها

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأموال التي تجنى من خلال البث المباشر على تطبيقات مثل "تيك توك"، دون تقديم أي محتوى نافع أو هادف، تُعد أموالًا محرّمة شرعًا.

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم ، حيث أوضح أن بعض الأشخاص يكتفون بالجلوس أمام الكاميرا دون تقديم أي مضمون يثري المتلقي، سواء كان دينيًا أو معرفيًا أو حتى حواريًا، بينما يتلقّون هدايا تحول إلى أموال.

وأضاف أن هذا السلوك لا يختلف كثيرًا عن التسوّل، حيث لا يقدم هؤلاء شيئًا مقابل ما يحصلون عليه من مال، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تعد إساءة للأخلاق، وابتعادًا عن القيم الدينية السليمة، وتجسيدًا لسيطرة المال على العقول والقلوب.

وأكد الشيخ عويضة أن هذه الظاهرة تمثل "فضيحة أخلاقية واجتماعية"، كونها تُعرض الحياة الشخصية للعامة، وتخترق خصوصية البيوت بأساليب لا تليق بالمجتمع المسلم، داعيًا مَن يمارسون هذه الأساليب إلى مراجعة أنفسهم والتوبة الصادقة، لأن ما يحدث تجاوز حدود المنطق والدين.

واختتم بقوله: ما كنا نتصور أن يأتي اليوم الذي تُفتح فيه الكاميرات فقط لكسب المال دون أي قيمة تُقدّم، مشددًا على ضرورة الوقوف أمام هذه الظاهرة ومواجهتها بحزم.

هل يجوز قول "سيدنا الحسين" ؟.. دار الإفتاء تجيبما هي الغيبة المحرمة شرعا؟.. دار الإفتاء توضح الحقائق

وفي سياق آخر أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.

وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".

وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تعد تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.

وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.

طباعة شارك أموال تيك توك دار الإفتاء التسول الرقمي الشيخ عويضة عثمان المال الحرام

مقالات مشابهة

  • هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية تحقق مع ميتا بشأن دمج الذكاء الاصطناعي في واتساب
  • ألمانيا تكشف "دليل سفر حلال ثنائي اللغة" لمسافري دول الخليج
  • أرباح لايفات تيك توك حرام شرعًا في هذه الحالة .. الإفتاء تكشف عنها
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • مفتي الجمهورية: صون الماء والغذاء والطاقة فريضة شرعية ومسؤولية وطنية
  • مفتي الجمهورية: لا بقاء لحضارة تهدر نعمة الماء .. صور
  • مفتي الجمهورية عند جنبلاط سعيا لمنع الفتنة السنّية - الدرزية
  • مفتي الجمهورية يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعزيز التعاون
  • مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة بالكونغو الديمقراطية
  • مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكونغو الديمقراطية