بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الاحد (14 كانون الثاني 2024)، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق مجرم قام بنشر عمليات عصابات داعش الارهابية وتبني افكاره.

وذكر  إعلام القضاء في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "المجرم استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر عمليات استهدفت القوات الامنية، أضافة الى التواصل مع اشخاص ينتمون لعصابات داعش الارهابية لتنبي افكاره وتشجيع الاخرين لمناصرته".

 

وأضاف، أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الثانية / 1 و3 واستدلالاً بالمادة 132 من قانون العقوبات".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟

 


حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة، فقد نصت المادة (٤٦٥) من القانون على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 

ونصت المادة (٤٦٦) على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

 

بينما نصت المادة (٤٦٧) على أن تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

 

وأفادت المادة (٤٦٨): بأن يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 

ونصت المادة (٤٦٩) على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.

 

 

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟
  • رابطة الكتبيين تحذر من تداعيات "المادة 51" من مشروع قانون إطار على استقرار المهنة
  • قاعد فوق العربية.. صاحبا فيديو سيارة المقطم يواجهان هذه العقوبة بالقانون
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء جسد طفل دون موافقة المسئول عنه
  • محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
  • النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة الدولة
  • مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية
  • غرامات بالملايين.. قانون الإنترنت يطوق مجرمي الفضاء الإلكتروني في مصر