20 يناير.. مؤتمر صحفي عالمي للمحكمة الدستورية العليا بالتزامن مع مرور 10 أعوام على دستور 2014
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا يوم السبت 20 يناير الجاري، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والاجانب ورجال الصحافة والإعلام.
كما سيحضره أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.
صرح بذلك المستشار طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 20 يناير مؤتمر صحفي للمحكمة الدستورية العليا دستور 2014
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف لا تخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.