وفد كردي في بغداد لبحث ملف رواتب الموظفين ومستحقات الإقليم الشهرية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وفد كردي في بغداد لبحث ملف رواتب الموظفين ومستحقات الإقليم الشهرية، بغداد اليوم أربيل كشف مصدر مسؤول في حكومة كردستان، اليوم الاثنين 17 تموز 2023 ، عن موعد اجتماع الوفد الكردي مع الحكومة الاتحادية في .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وفد كردي في بغداد لبحث ملف رواتب الموظفين ومستحقات الإقليم الشهرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم- أربيل
كشف مصدر مسؤول في حكومة كردستان، اليوم الاثنين (17 تموز 2023)، عن موعد اجتماع الوفد الكردي مع الحكومة الاتحادية في بغداد، فيما أشار الى أن الاجتماع سيتضمن طرح عدة ملفات وفي مقدمتها ملف دفع رواتب موظفي الإقليم.
وفي حديث خاص لـ "بغداد اليوم"، أكد المصدر المسؤول أن "وفد حكومة إقليم كردستان سيجتمع اليوم في العاصمة بغداد مع وفد الحكومة الاتحادية للتباحث حول المشاكل العالقة بين الطرفين، ولاستكمال الاجتماعات السابقة".
وبحسب المصدر، فإن "المطالبة بإرسال رواتب شهر حزيران لموظفي كردستان من قبل الحكومة العراقية سيكون في مقدمة مطالب الوفد الكردي"، مشيراً الى أن "الوفد الكردي سيستمع إلى مطالب الحكومة العراقية من أجل تنفيذها شرط دفع رواتب الموظفين وعدم تأخيرها مجددًا".
وتابع أن "الوفد الكردي سيشدد على ضرورة ارسال المستحقات المالية للإقليم شهريًا وبالشكل القانوني وحسب ما اتفق عليه في الموازنة دون تأخير".
وفي وقت سابق، قال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، إن وفدا من حكومة الإقليم، سيزور بغداد قريبا، وذلك للمضي في تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، مبينا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص الملاحظات الواردة في بعض مواد وفقرات قانون الموازنة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.